الصفحه ٢١٦ : شهادة من لم يكن
معروفا بالفسق ، وهو اوسع دائرة من الساتر بجميع عيوبه كما في خبر ابن يعفور. وعلى
كل حسن
الصفحه ٢٢٢ : مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه في اثبات الحجية وعدم
انصرافه إلى شيء من ذلك ، وعدمه. والظاهر عدم الفرق
الصفحه ٣٥٧ : على ان الحديث مضمر ايضا.
نعم رواه في
الكافي والتهذيبين عن حميد بن زياد عن (الحسن صائب) ابن محمّد بن
الصفحه ١٩٦ : محمّد بن حكيم قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن شيء ، فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة. قلت له : إن
الصفحه ٢٢٤ : المتقدم ، فان الارتكاز العقلائي يناسب كون الوجه في الحجية هو
الأمن لا الخصوصية في حسن الظاهر. فلاحظ.
وعن
الصفحه ٣٤٩ :
مثلا فافهم. بل ربما يشكل صدق الملك عليه كجزء من مائة جزء من حبة.
الثاني
: حسنة زرارة قال
سألت
الصفحه ٢٧٩ : الحكم إلى المتعلق ويؤيده ما عن أبي الحسن عليهالسلام
في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق
الصفحه ٢٠٩ : هو حسن الظاهر. وهو لا يحرز بالاصل عند
الشك ومن دون مباشرة ولو في اوقات صلاة الجماعة. وعلى كل ذيل
الصفحه ١٢٦ : اخرى.
ومثل ذلك في
الإشكال الاستدلال ـ كما في الجواهر ـ بصحيح علي بن يقطين : «سألت أبا الحسن
الصفحه ١٢٨ :
ذكرنا خبر علي بن أبي حمزة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهماالسلام عن لبس الفراء والصلاة
الصفحه ٢٠٥ : عليه جماعة الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء ،
وعليه جرت المواريث ، وجاز النكاح ..» (١) ، ونحوه
الصفحه ٣٦٤ : . ثم إنه قد ورد في صحيح ابن سنان : «في الرجل يموت
وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. قال عليهالسلام إذا
الصفحه ٢٦٤ : ء ، وإطلاقها يقتضي الشمول لصورة وجود المندوحة عرضية وتدريجية.
ولأجل ظهورها في التحريض على التقية والترغيب فيها
الصفحه ٢٠٤ : ج ٢ / ٢٦ وجامع الاحاديث ج ١ / ٥٤٨ وحمران
ثقة أو حسن فالرواية معتبرة على كل حال.
واعلم ان تفسير الاسلام
الصفحه ٢١٤ : لخوف الله ، وقد يكون لحالة خوف حاصلة فيه
على سبيل الاتفاق يمنعه عن الاقدام على المعصية حتى انه اذا ترك