الصفحه ٣٧ : أحد
طرفيه متنجزا قبل حدوثه ، فينحل بذلك ويسقط عن التأثير (٢).
وقد
يشكل : بأنه إنما يتم
لو بني على أن
الصفحه ٤٩ : المقتضي لا
دليل عليها (المستمسك ج ١٠ / ٢٧٧ و ٢٧٨).
الصفحه ٥١ : تخييرا ، فيجب أحدهما
على التخيير دون الآخر. كما أنه مع احتمال الاهمية في أحد الطرفين بعينه يعلم
بوجود
الصفحه ٨٣ : يشكل
الاستصحاب التعليقي بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي ، فإنه كما يجري استصحاب للزبيب
على تقدير الغليان
الصفحه ٩٢ : في عدم الملكة بانتفاء وجود المعروض.
(٢) وهو المحقق النائيني رضى الله عنه وإليك تفصيل كلامه على ما
الصفحه ٩٥ :
بالعام في الشبهات المصداقيّة ، بل من جهة جريان الأصل الموضوعي المنقح حال
المشتبه. وقس على ذلك سائر
الصفحه ٩٩ : ، فلا يصدق على الجدار أنّه اعمى أو بصير ، بل يصح
سلبهما عنه ، لأنّ الجدار ليس موضوعا للعمى والبصر من جهة
الصفحه ١١٠ : في وجوب ترتيب الأثر عليه واعتباره ، لما عرفت من اختصاص دليل حجية البينة
بما إذا اتحد
الصفحه ١٥٧ : ء الذي لا بدّ أن يكون عليه
المكلّف عند الدخول في الغايات ، كما تضمنه كثير من نصوصها ، كما تقدم في مبحث
الصفحه ١٦٢ : القاعدة عليه كما ذكره
السيّد الأستاذ قدسسره فلاحظ.
الصفحه ١٩١ :
يهم إذا كان الدليل قاصرا ، فإنه لم يكن عن إجماع معتد به على ذلك ،
لاختلاف أنظارهم في وجه الرجوع
الصفحه ٢٤٢ : حمله على
الصفحه ٢٦٠ :
__________________
ـ لعبادية المقدمات
العبادية فيجوز فعلها بعد الوقت بقصد الامر الغيري على نحو
الصفحه ٢٩٢ : : كانت هذه الصلاة بحيث لو فعلت قبل زوال العذر كانت
صحيحة ، فهي على ما كانت. لكن لو سلم كان المرجع بعد
الصفحه ٣٠٧ : المقصودة له بتوسط اعتقادهم
أنه ذو منزلة عند الله تعالى ، وعليه فلو عمل عملا من أحد الأنحاء الخمسة السابقة