الصفحه ٢٩٨ : مصداقا أو مفهوما لا إلى حكم. غير ظاهر ، فان الاختلاف في
المسح على الخف ، وجزئية البسملة ، ومانعية التكتف
الصفحه ٣٠٦ : (٥). وظهور إطباق الفقهاء على أن الاسرار في الصدقة
المستحبة أفضل ، إلّا مع التهمة فالاعلان أفضل.
ومن ذلك
الصفحه ٣٠٩ :
__________________
ـ معتبرة سندا وتامة دلالة على الحرمة
فإن تمّ انصراف قوله : (ثم يريد به غيره
الصفحه ٣٢٤ :
والتزويج باطلين ، لعدم قدرته على ذلك. على نحو ما ذكر في الشرط. فلاحظ (المستمسك
ج ١٣ / ١٧٨ إلى ١٨٠).
* * *
الصفحه ٣٢٥ : من أبواب اللقطة حديث : ٢.
(٢) الحديث ضعيف سندا والاجماع وتواتر النصوص ممنوعان ثم الحديث يدل على
الصفحه ٣٤٢ : إليه ابتداء من الموصي؟ وجهان
أوجههما الثاني).
على ما جزم به (أي
بالثاني) في الشرائع وغيرها ويظهر من
الصفحه ٣٩٥ : حمل تصرفه على الصحة (١).
وإذا أخبر بها
صدق خبره ، من باب إخبار ذي اليد ، أو عن النفس. (المستمسك ج ١٤
الصفحه ٤١٨ : المطلوب ، ولم يريدوا أنه من ذلك الباب على الحقيقة ،
ضرورة أنه قد لا يكون للمشتري أقل مطلوب في بعض الصفقة
الصفحه ٤٢٦ :
يشير بصيد على محل؟» (١) ثم قال : ويحتمل الجواز ، لانه ليس تزويجا حال الاحرام
بناء على الكشف
الصفحه ٤٣٨ :
المبنى ، لما عرفت من أن ترك ركوب الدابة لا يوجب بطلان العقد ، بل الاجرة مستحقة
على المستأجر وإن لم يركب
الصفحه ٤٣٩ : أجيرا وشرط عليه أن يكتب فاشتغل بالخياطة ، فانه أيضا يكون
للمستأجر الخيار ، فان امضى العقد استحق الاجير
الصفحه ٤٤٠ : على محمد وآله وسلم.
ربنا تقبله
منّا بفضلك وكرمك واجعله مفيداً للعلماء والمحصلين وارحم على سيدنا
الصفحه ٦ : ........................................... ٣٨٦
٥٨ ـ الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟.................................. ٣٨٩
٥٩ ـ تصرفات الصبي
الصفحه ٢٦ : ، والترخيص فيها ترخيصا في
المخالفة للواقع المنجز فيمتنع للزوم التناقض ونقض الغرض ، بل الظاهر كونه علة
تامة في
الصفحه ٣٦ : أحدهما منجز بالعلم الأوّل ، فينحل بذلك العلم الثاني ، ويمتنع أن ينجز
متعلقه لاحتمال انطباقه على ما هو