الصفحه ١٣٠ :
الشبهة الموضوعية ، لتردده بين عنوانين ، أحدهما محلل والآخر محرم. مع
العلم بقبوله للتذكية على كل
الصفحه ١٣٦ : المسلم. فلو أعتق الكافر عبدا بقي على حريته بعد إسلامه. ولو
استدان مالا بقي في ذمته بعد الإسلام ، وهكذا
الصفحه ١٤١ : لا مفهوم
للرواية كما لا يخفى فالمتحصل من الأحاديث ـ على الأحوط ـ أن من ولد على الإسلام
ثم بلغ مسلما
الصفحه ١٤٨ : )(٢) إذ المراد منه الإيمان الصوري.
وإن كان آية
النبأ (٣) ، فيتوقف الاستدلال بها على ثبوت المفهوم لها
الصفحه ١٥١ : .
ويعضد العموم
المذكور الإجماع المدعى ممن عرفت على عموم الحجية ولا ينافيه الخلاف في بعض
الموارد ، لأنه
الصفحه ١٥٥ :
على النجاسة بالخصوص. بل تكفي فيها الأدلة العامة لنجاسة الكافر ، التي لا فرق
فيها بين الصبي والبالغ
الصفحه ١٨١ :
العقلاء على أنفسهم جائز» وقاعدة : «من ملك شيئا ملك الإقرار به» ، يختص بالإقرار
الصادر لبيان الأعلام ، ولا
الصفحه ٢٠٠ : الموارد منها في الموارد الخاصة ـ على كثرتها ـ واردة في تزاحم
حقوق الناس. وكذا مورد الآيتين الشريفتين. نعم
الصفحه ٢٤٥ :
منها (١) ، وكل ما استمر ثلاثة أيام وإن لم يكن واجدا للصفات (٢) ، فكيف يتوقف الحكم بالحيض على
الصفحه ٢٥٥ : المذكورة في المتن فلا يقدر على اتيان النوافل ، وهو كما ترى. نعم
ما ذكره السيّد الاستاذ رضى الله عنه في آخر
الصفحه ٢٥٦ :
هذا ظاهر السلطان رضى الله عنه في حاشية له على الروضة في هذا المقام ، حيث
قال : «لا نسلم أنه لا
الصفحه ٢٥٧ : انه خارج عن محل
الكلام.
ثمّ إن إشكال السيد الحكيم لا يتوجه على
صاحب العروة لان مراده قصد ندب الغاية
الصفحه ٢٥٨ :
الاصول) ، وعلى كل من القولين فالندب له جهتان : جهة اقتضاء للفعل ناشئة من
صرف الطلب ، وجهة لا
الصفحه ٢٩١ : دليله إذا كان دالا على وجوبه بالاضافة إلى الغاية
الواقعة في حال العذر ، ولذا قيل بوجوب المبادرة إليه لو
الصفحه ٢٩٧ : الاجزاء. ويشير إليه خبر أبي الجارود : «إنا شككنا سنة في عام
من تلك الاعوام في الأضحى ، فلما دخلت على أبي