الصفحه ٥٩ : عليه الفحص أو لا؟ وجهان
احوطهما ذلك ...).
من المعلوم أن
الشبهة في المقام موضوعية ، وقد اشتهر عدم وجوب
الصفحه ٦٠ :
نعم بناء على
أن المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلف لم تجر القاعدة إذا كان عدم البيان
لعدم
الصفحه ٦١ : الحكم منها في غيرها من الصور. لكن التعدي عن
الزكاة إلى الخمس فضلا عن المقام غير ظاهر.
وقد يستدل عليه
الصفحه ٧٤ :
يتم بناء على ما يظهر منه في ذيل المسألة السابقة من عدم جريان الاستصحاب
المثبت للتكليف في موارد
الصفحه ٧٥ :
عدم الاتيان ، بنا على أن المستفاد من دليل وجوب القضاء أن موضوعه مجرد عدم
الإتيان بالواجب في الوقت
الصفحه ٧٦ :
١١ ـ استصحاب بقاء وقت الواجب الموقت
(إذا شك في بقاء
الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل
الصفحه ٧٨ : والنجاسة. وثالثها : نفس النجاسة
المعلقة على الغليان.
فان كان مرجع
الاستصحاب التعليقي في المقام ـ مثلا
الصفحه ٨٠ : على أن
موضوعات الاحكام علل تامة لها ـ لو تم في نفسه ـ لا يتضح ارتباطه بما نحن فيه ،
ضرورة أن المدار في
الصفحه ٨١ : أحدهما مفاد
الدليل دون الآخر. فالمدار في صحة الاستصحاب على ما هو مفاد القضية الشرعية ، سواء
أكان هو
الصفحه ٨٢ : ـ فالمدار في جريان الاستصحاب على مفاد القضية الشرعية ، وان
كان لازما للقضية اللبية ، أو ملازما له. ولو كان
الصفحه ٩١ :
قلت
: السبق الزماني
على وجود الموضوع لا ينافي التأخر الرتبي عنه فان وجود المعروض وعدمه نقيضان
الصفحه ١٠٣ :
الثالث أعني كون موضوع حكم العام عنوان العام المقيد بعدم عنوان الخاص لكن لا
تساعد عليه العبارة(قوله
الصفحه ١٠٦ : معنى لسلبه عنه (قوله : إلّا أن أصالة عدم تحقق) هذا منه مبني على عدم جريان الأصل في العدم الأزلي بنحو
الصفحه ١٠٨ :
الموضوع لا محالة ، والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وعلى ذلك فلا
يمكن استصحاب العدم النعتي إذ
الصفحه ١١٤ :
الأربعاء بعد ثلاثين ليلة ، فقبول شهادتهما لاثبات كون الأربعاء من شهر رمضان
موقوف على كون دلالة شهادة