الصفحه ٤٠٩ : (١) فيحرم التصرف فيه حينئذ ، لما عرفت من حرمة التصرف بملك الغير (٢) ولو كان منفعة. ولذا يحرم على مالك العين
الصفحه ٤١٤ : الضمان عوضية القيمة عن العين من حيث
المالية ، فهي جبر للخسارة المالية الواردة على المالك ، لا عوض عن
الصفحه ٤١٦ :
٦٤ ـ كيفية القيود
(فإمّا ان يكون التعيين (أي تعيين نوع من الزرع في عقد
المزارعة) على وجه
الصفحه ٤٢١ :
مملوكا بالشرط ، فلا مجال للبناء عليه. (المستمسك ج ١٣ / ١٧٦ إلى ١٧٨
الصفحه ٤٢٣ : انشأ تزويج أمته من عبده صح من
دون حاجة إلى قبوله ، كما أفتى بذلك جماعة.
وعلى هذا
فالامر بالزرع ليس
الصفحه ٤٢٧ :
٦٨ ـ كلام حول المعاوضة
(هذا على ما هو المشهور من ان مقتضى المعاوضة دخول
المعوض في ملك من خرج
الصفحه ٤٢٩ : الأقوى ، والثالث ضعيف. وعلى
الأولين يتوجه الاشكال الذي ذكره المصنف ثم الجواب عنه بما ذكر ، ولا يختص
الصفحه ١٢ : أهميتها ،
ولهذا قمنا بتنظيم مسائل هذا الكتاب على أساس استخراج وايضاح القواعد الفقهية
والأصولية في مجموعة
الصفحه ١٦ : ).
__________________
(١) وكأنه يفصل بين الأسباب التوليدية والاعدادية ، ويمكن ان يستدل عليه
بقوله أفرأيتم ، ما تمنون أأنتم تخلقونه
الصفحه ١٩ : يجوز البدار رجاء في
الفرض الأخير مع قطع النظر عن الاصل المذكور أم لا؟ مقتضي القاعدة هو الأوّل بناء
على
الصفحه ٢٩ : محل الابتلاء ، وذكر في وجهه
أن العلم الاجمالي ليس بنفسه علة في تنجيز متعلقه ، وانما تنجيزه مستند إلى
الصفحه ٣٣ : (١). نعم بناء على أن المرجع الاطلاق يشكل الفرق بين
الفرضين. ومثله الكلام مع خروج بعض الاطراف عن القدرة
الصفحه ٤٦ :
__________________
ـ والشرب واللبس
والاستعمال وإما المتوقفة عليه فلا تجوز ، فإن الاستصحاب
الصفحه ٥٦ : إنا لو اغمضنا عن
ذلك وبنينا على أن المدار في التعارض وحدة الملاك والمقتضي وعدم اشتمال كلا المتعارضين
الصفحه ٥٧ : الجزء والشرط. فتأمل وعلى كل الاظهر ما اختاره
السيد الحكيم قدسسره ولله الحمد