الصفحه ٢٧٢ : عليهالسلام لكن لا دليل على عدم اعتبار المندوحة في حقهم ، فتأمل.
ولا يخفى أن الحديث يدل على اجزاء التقية
الصفحه ٣١٣ : نواه أو جوزه أو لوزه إلى
أرض آخر ، كان على صاحب الأرض رده على مالكه إن عرفه ، وإلّا كان لقطة. فان نبت
الصفحه ٣١٦ : (١) ، فنقول قد ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم قدسسره ـ نهج الفقاهة ـ أن الحق في اللغة والعرف : هو
الصفحه ٣١٩ : الأعظم رضى الله عنه في مكاسبه : «وأما الحقوق الأخر ...» مبني على
المسامحة ، ولذا ضرب في النسخ المصححة على
الصفحه ٣٢٨ : كلت
وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليها وانفق نفقة حتى
أحياها من الكلال ومن
الصفحه ٣٣١ : ـ قال : «لكن مع فرض كون
الحب من الذي هو معرض عنه ، على وجه يجوز للملتقط التقاطه ، فهل هو كذلك ، لأنه لا
الصفحه ٣٤٤ :
خاص ، فان العرف لا يستطيع الحكم عليها بالمالكية (١).
فان
قلت : إذا لم تدخل
الوصية في ملك الموصى
الصفحه ٣٥١ : استعماله في
لسان العلماء في ارادة شخص المتكلم فقط ، على أن العلامة علل مختاره بدليل العقل
فيظهر ان الحكم
الصفحه ٣٧٨ : الأصحاب لا مجال للاعتماد عليه. مع إمكان حمله على ذراع خاص يساوي سبعة
أثمانه أربعا وعشرين اصبعا. واولى بعدم
الصفحه ٣٧٩ : العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها من الطرفين ، بل ادعي عليه
الاجماع. وعلى هذا فلو شرط التأجيل فيه لم
الصفحه ٣٨٦ : مملوك للمشروط له على المشروط عليه ، ولهذا صح للمشروط له المطالبة
بالشرط. وهذا لا يتأتى في النتائج ، من
الصفحه ٣٩٣ :
ذلك» (١). وفيه : أن الظاهر من الجواز ما كان على نحو الاستقلال
في مقابل الجواز الثابت حال البلوغ
الصفحه ٤٠٠ : المقابلة بين الشبهة والزنا ، ولا تقتضي المقابلة بينهما أن يكون
معناه وطء الاجنبية على أنها أجنبية ، كما
الصفحه ٤٠٥ : زوجين. قال : ولو أن المرأة
إذا فجرت قالت : لم أدر ، أو جهلت أن الذي فعلت حرام ، ولم يقم عليها الحد إذا
الصفحه ٤٠٧ : بها في الحالين المذكورين من دون غيرهما. لكن عرفت أن الانتفاع بمال
الغير لا دليل على تحريمه ، لان