الصفحه ١٠٤ : ملحوظا على النحو الأوّل فالظاهر أنه لا إشكال في جريان
الاستصحاب لاثباته فإذا فرض ان لوجود زيد أو لحمرته
الصفحه ١١٩ : مقتضى
أصالة الحل الحل في مثل ذلك ، ولم يثبت ما يوجب الخروج عنها.
٢ ـ ثم إنه لو
بني على العمل بالخبر
الصفحه ١٣٩ : الفطري بمن انعقد وأبواه
أو أحدهما مسلم والمصرح به في النصوص كونه من ولد على الإسلام ، الظاهر في كونه
الصفحه ١٤٦ : ولا يشمل
غيرها.
هذا وقد يستدل
على حرمة التسبيب : بأن فيه تفويتا لغرض الشارع وإيقاعا في المفسدة. وفيه
الصفحه ١٥٤ : فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى)
لإطلاق الأدلة
الشارحة لمفهوم الإسلام ، الشامل
الصفحه ١٧٥ : : وهو من يدعي
خلاف الأصل أو الظاهر. أو يذكر أمرا خفيا بحسب الظاهر. وخامس : وهو من يكون في
إثبات قضية على
الصفحه ١٩٤ : الشرط مخالفا ، بناء على
جريان الأصل في العدم الأزلي بنحو مفاد ليس الناقصة ، كما هو الظاهر (١).
وتحقيق
الصفحه ١٩٥ :
٣١ ـ بعض ما يتعلق بالقرعة
وهذا الاحتمال (أي
احتمال القرعة) ذكره جماعة فيما لو أسلم الكافر على
الصفحه ٢١٩ : لقوة الملكة الباعثة على
التقوى ، بل لفقد المزاحم. ومن ذلك تعرف أن العدالة في الملوك ونحوهم من أهل الحول
الصفحه ٢٣١ :
فإذا حج ولم
يطف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه ، لعدم صحة احرامه ولو استبصر بعد ذلك لم يجب
عليه
الصفحه ٢٣٩ :
لم يتحقق من الأصحاب إجماع بنحو يخرج به عن القواعد ، فالعمل عليها متعين (١) (المستمسك ج ٤ / ٤٣٦
الصفحه ٢٤١ : أجمع». فان ما ادعياه من الإجماع
وإن كان في بعض موارد القاعدة ، إلّا أن استدلالهما عليه بالقاعدة يقتضي
الصفحه ٢٥٤ : المحكي عن ظاهر كثير أنه لا يجوز الوضوء بنية الندب
لمن عليه وضوء واجب. والوجه فيه ـ بناء على اعتبار نية
الصفحه ٢٦٥ :
آدم فقد أحله الله له (١) ، فلو سلم عموم الحل فيه للتكليف والوضع ، ليدل على
الاجزاء ، ولم يدع
الصفحه ٢٦٨ :
النظائر. فالانصاف أن هذه ونحوها والعمومات المشار إليها آنفا كافية في
الدلالة على المشروعية مع