الصفحه ٤٠٢ :
تمثيل الشبهة على ذكر الظن وإخبار مخبر. ونحو ذلك ما تقدم عن المسالك في تعريف
الشبهة والتمثيل لها. وظاهر
الصفحه ٤٢٥ : ثبوته من حين العقد ،
فالمضمون لما كان على هذا القول ثابتا حال الاجازة ، وهو حال الاحرام ، كان
التزويج
الصفحه ٤٢٨ :
الذي يدل على المشاركة «تعاوض» والمصدر له التعاوض فمعنى عاوض أنه أعطى
العوض وجعله في مكان المعوض
الصفحه ٤٣٥ : ـ فلا دليل على الضمان المذكور ، بل الارتكاز لا يساعد
عليه. وكذلك مورد مصحح اسحاق المتقدم ، فان الحكم فيه
الصفحه ١٠ :
: سعينا إلى
تنقيح المتون وتقويم ما ورد في هذا الكتاب على مستوى السياق الأدبي.
تاسعا
: في الموارد
اللازمة
الصفحه ١٥ : متحقق. مثلا : نقل المتاع في السفينة من بلد إلى آخر ، يتوقف
على وضع المتاع في السفينة ، وسحب السفينة في
الصفحه ٣٠ : فرق في المصلحة المزاحمة بين أن تكون نفسية ، بأن كان
ينطبق على الحرام عنوان واجب وأن تكون غيرية ، بأن
الصفحه ٣٤ :
٦ ـ ملاقي الشبهة المحصورة
(ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن
الاحوط الاجتناب
الصفحه ٣٨ : عقلائي لأن البرهان المذكور في الاستدلال على كونه
عقليا مدخول فيه ، إذ لا مانع من كون كل من العلمين منجزا
الصفحه ٤٣ : ـ
بالكسر ـ بلا معارض فلو بني على جواز العمل بالأصل المرخص في أحد أطراف العلم
الاجمالي كان اللازم البناء على
الصفحه ٤٤ :
(الثالث): أنه لو بني على جواز اجراء الأصل المرخص في كل واحد من
الأطراف لم يكن فرق بين صوره فقد
الصفحه ٦٥ : باليقين بوجود الضد ، فيكون من نقض اليقين
باليقين وقد تقرر في محله أن التمسك بعموم الدليل العام موقوف على
الصفحه ٧٩ : مجعولة شرعا ، وإنما هي منتزعة من جعل الحكم الشرعي
على تقدير وجود الشرط (١).
وان كان مرجعه
إلى استصحاب
الصفحه ٩٠ :
اختلافهما منشأ وعلة ، وذلك لا يمنع من الجراء الاستصحاب ، ولا يوجب التعدد عرفا ،
كما يظهر من ملاحظة النظائر
الصفحه ١٠١ :
الأصل المذكور ، بترتيب مقدمات غير واضحة في نفسها ، ولا في صلاحيتها لنفي
الاستصحاب المبني على صدق