الصفحه ٣٠٠ : كونه مضرا وجب عليه تركه).
لما عرفت من
النصوص الدالة على رجوعه إلى نفسه. ولا فرق في ذلك بين تحقق الضرر
الصفحه ٣٠٢ : إلى غيرها. والأوّل تارة : تكون ملحوظة على نحو وحدة المطلوب ، واخرى
: على نحو تعدد المطلوب ، فان لوحظت
الصفحه ٣٠٤ :
الاسلامي ولا بالأمر الوجوبي. ولو بني على عدم اعتبار قصد الوجوب والندب
يكون البطلان مستندا إلى عدم
الصفحه ٣٠٥ :
٤٤ ـ اختصاص حرمة الرياء بأمرين
تنبيه
: فيه أمران :
الأوّل
: إن الرياء ـ
على ما ذكره غير واحد
الصفحه ٣٠٨ : آنها نافية لها وحينئذ ما دل على حرمة الرياء بالعموم أو
بالاطلاق يشمل الدافع أيضا فان الرياء في اللغة
الصفحه ٣١٧ : كالمبيع في السلم ، والثمن في النسيئة. وثالثة : لا
يكون كذلك ، كما في حق الجناية (١) وحق الزكاة على بعض
الصفحه ٣٤٦ :
الظاهر في كونه على نحو الميراث أنه على نحو الميراث الحكمي من حيث القسمة
، لا الميراث الحقيقي
الصفحه ٣٥٠ :
لبيان عدم انتقال المال المذكور إلى الورثة ولا معنى لارادة نفي الملك عنه
بعد الاجماع على ملكه
الصفحه ٣٥٥ : في
ملك الميت أو بانتقالها إلى ملك الورثة.
اما على القول
بملك الميت واستيعاب الدين فواضح بل عن جمع
الصفحه ٣٥٩ :
٥٢ ـ انتقال التركة إلى الورثة مع الدين وعدمه
(من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو
الصفحه ٣٦٠ :
الوارث بمجرد موت المورث اذا لم يكن وصية ولا دين ، كما لا خلاف أيضا في
انتقال ما يزيد على الدين
الصفحه ٣٦٥ : .
(٣) إذا بنينا
على بقاء التركة على ملك الميت لم يجد رضا الديان في جواز تصرف الوارث ، لان
المانع كونه ملكا
الصفحه ٣٨٤ : الشك في جواز الفسخ وعدمه ، والأصل عدم ترتب الأثر على الفسخ.
وكأنه لذلك لم
يتعرض لها الأصحاب ، وكأن
الصفحه ٣٩٠ :
محض.
(٢) لما عرفت.
مضافا إلى بنائهم على صحة ضمانها ، فقد ذكر في القواعد : أنه يصح ضمان النفقة
الصفحه ٣٩٨ :
وأما كون المهر
ركنا في المنقطع دون الدائم. فلا يدل على كونه من قبيل المعاوضة. إذ من الجائز أن