الصفحه ١١١ : الاشتراك
في الدلالة عليه في صدق البينة ، والدخول تحت دليل الحجية ، لتحقق الحكاية حينئذ
للخبرين عن أمر واحد
الصفحه ١٥٨ : إطلاق الأدلة الأوّلية. عليه فلا
بدّ إما من الالتزام بكون الناقص مبيحا محضا ، أو بان له رافعية ناقصة. وإن
الصفحه ١٥٩ : الزكاة ، فالزكاة عليه بعد التعلق ، مع اجتماع الشرائط. وكذا إذا انتقل
إليه بغير الشراء. وإذا كان ذلك بعد
الصفحه ١٦٥ :
والمستند على ما حكي.
هذا ويمكن
الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة ، من قوله عليهالسلام
الصفحه ١٧٧ : المشهور. لكن عرفت أن الوجه في
النسبة : استفادة ذلك من بنائهم على إجراء حكم المدعي والمنكر في كثير من موارد
الصفحه ١٨٤ :
كما أشار إلى ذلك بعض مشايخنا في رسالة الحج. وفي حاشيته على المقام ذكر : أن
أقوى الوجهين عدمه
الصفحه ١٨٨ :
المقام. وأما رجوع الزوج عن الإذن للزوجة في الحج فيترتب عليه أثره وإن (١) كان قبل إحرامها ، ولا
الصفحه ١٩٢ : كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو. ويمكن
الحكم بصحته حينئذ للعمومات
الصفحه ٢٠٦ :
تُؤْمِنُوا
وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا)(١) : أن الاسلام قد يطلق على مجرد إظهار الشهادتين والتلبس
الصفحه ٢٢٠ : عاصيا أصلا ، أو يكون عاصيا فيتوب. للاجماع والنصوص على
عدم جواز ترتيب آثار العدالة على العصاة قبل التوبة
الصفحه ٢٣٢ : الأولية المقتضية لوجوب الطهارة قبل الوقت (١) كغسل الجنب والمستحاضة للصوم قبل الفجر ، إما للبناء
على كون
الصفحه ٢٤٦ : المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيدة بما دل على عدم التحيض بالصفرة (٨) كما تقدم في تحيض المبتدئة بالرؤية
الصفحه ٢٤٧ : ، مثل قضاء الصلاة. مضافا إلى
أن المفروض في السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة ، وقد تقدم الاجماع على
الصفحه ٢٩٥ : ...». فكأن
الخلاف فيه مبني عندهم على الخلاف في المكره.
نعم ظاهر جملة
من النصوص الواردة في الأمر بالتقية
الصفحه ٢٩٩ :
يظهر أيضا ضعف القول بالصحة في الجميع ، اعتمادا على نصوص مشروعية التقية ،
كضعف القول بعدم الاجزا