الصفحه ٣٧٧ : أربعة آلاف ذراع. والخلاف لفظي فانهم اتفقوا على أن مقداره ستة وتسعون
ألف إصبع ، والاصبع ست شعيرات بطن كل
الصفحه ٣٨٨ :
المشروط له على المشروط عليه الفعل. (الثاني) : أن هذا لا يمكن في شرط
النتيجة ، للاشكالين السابقين
الصفحه ٣٩٦ : الجواهر : الأوّل ، واستدل له بظهور بعض النصوص فيه ،
ولان شرط الاجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن
الصفحه ٤٠٣ :
جواز التعويل على خبره جهلا منهما بالحكم ، فلو علما بعدم الجواز كانا
زانيين ، فلا يلحق بهما الولد
الصفحه ٤٠٦ :
حجيته. لكن المنصرف إلى الذهن من قوله : «فاعتدت ...» أن الاعتداد كان
مبنيا على اعتقاد الحجية غفلة
الصفحه ٤١٠ : مملوكة لمالك الخيمة ، فيحرم على غيره الجلوس تحتها
، وفي الثانية لا يكون لها ذلك ، فلا مانع من الجلوس
الصفحه ٤١٢ : من كان في يده المغصوب لو رجع المالك عليه
وغرمه كان له الرجوع على من استقر التلف في يده على وجه يملك
الصفحه ٤٢٢ : إن كان متعلقا بطرفين على
وجه يكون تعلقه بكل منهما خلاف السلطنة عليه يكون عقديا ، أو لا يكون كذلك
الصفحه ٤٠ : عن المعلوم ،
إذ ليس وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ مترتبا على وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ
بالفتح
الصفحه ٤٥ : ذلك. ومنه سبحانه نستمد العناية والعصمة وما توفيقي إلّا بالله عليه توكلت
وإليه أنيب
الصفحه ٥٢ : ، لكن في الحكم بالاجزاء وسقوط
القضاء إشكال ، لعدم الدليل عليه (١).
__________________
(١) المستمسك
الصفحه ٥٤ : ثبوت الحكم الآخر حيث
يدل على عدم صدوره لتكاذبهما بحسب مرحلة الجعل والتشريع مع بقاء موضوعه بحاله وإذا
الصفحه ٨٦ :
موضوعا لمجرى الاصل المحكوم ، كما في استصحاب طهارة الماء ، الحاكم على
استصحاب نجاسة الثوب المغسول
الصفحه ٨٨ : مفاده إثبات الحرمة على تقدير الغليان ، وهذا لا يثبت
الحرمة الفعلية إلّا بناء على القول بالأصل المثبت
الصفحه ٨٩ : بالملاقاة).
لأن الجمع بين
ما دل على انفعال القليل ، وما دل على اعتصام ذي المادة ، يقتضي كون موضوع
الانفعال