الصفحه ١٩٨ : القرعة في كل مجهول
، الذي يظهر من محكي الخلاف ، وقواعد الشهيد الإجماع عليه ، أو : أنها لكل أمر
مشكل ، كما
الصفحه ١٩٩ : الجميع. نعم لو أمكن البناء على بطلان العقد في أمتين وصحته
في أمتين على وجه الترديد. كان الرجوع إلى القرعة
الصفحه ٢٠٧ : ملكة. ومقتضى الجمود على
عبارة الأوّل أنه بحسب المورد أعم من وجه من الثاني ، واعم مطلقا من الثالث. إلّا
الصفحه ٢١٢ :
الاجتناب في الظاهر وظاهر الرواية مخالفته له ، فان الدال غير المدلول عليه
، وجعل المدلول عليه نفس
الصفحه ٢١٣ : والعفاف مطيعات للازواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى
الرجال في أنديتهم» (١). ويعضدهما في الدلالة على اعتبار
الصفحه ٢٢٥ :
٣٤ ـ داعي الداعي في العبادات
(لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت ، بل لو كان داعيه
على التغسيل
الصفحه ٢٣٦ :
تعذر عليه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب ، وكذا الحائض والمستحاضة
فيصح صومهم وإن كانوا محدثين
الصفحه ٢٥١ : عن الحيض من الحبل وغيره. والحكم بالحيضية كان مبنيا
على ذلك ، فلا تصلح للجريان مع الشك فيه. وبالجملة
الصفحه ٢٦١ :
٣٩ ـ التقية
(انما
يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية ، اذا لم يمكن رفعها ولم يكن
الصفحه ٢٧٠ : ء. إلّا أن يقال : إنّ الضيق الحاصل للمكلف إذا أتى بالعبادة على غير الوجه
المشروع ليس من نفس الفعل كذلك
الصفحه ٢٨١ : .
ثانيها : موثقة أبي بصير على المشهور :
قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال : لا
الصفحه ٣١٨ :
تابعا لقابلية العين للمنفعة سواء أكان لها مالك أم لم يكن. واخرى : يكون
موقوفا على ذلك ، مثل حق
الصفحه ٣٢٠ : له ، ولا يكون باسقاط المحكوم عليه ضرورة. وصحة قولنا : «لزيد
أن يشرب الماء ، وليس له أن يشرب الخمر
الصفحه ٣٣٨ : مواتا فهي له» (٢). وإن كان مقتضى الجمود على عبارته تملك من قام به
الاحياء ، لكن ما دل على قبول الاحيا
الصفحه ٣٤٥ : للحي ، فكيف يملك عوضها؟ وكذلك
ثلث الميت إذا كان قد أوصى بصرفه على جهات مخصوصة ، فانه باق على حكم ماله