الصفحه ١٠٠ :
__________________
ـ بلا عنوان ، وذلك
يساوي كلّ عنوان يطرأ عليه الذي هو معنى الإطلاق ، ولكن
الصفحه ١٠٩ : زائدة ، فإن
قامت قرينة على اعتباره فهو ، وإلّا لما اعتبرنا في موضوع الحكم غير المحل وعدم
العرض ، ولو على
الصفحه ١٢١ : لا يعلم
أنّ الحيوان الخارجي شاة أو ذئب. وكل منهما (تارة) : يعلم بقبوله للتذكية وطهارته
على تقدير
الصفحه ١٢٢ : موت
الزوج أو الزوجة. وبذلك يندفع الإشكال من الجهة الثانية أيضا (١) ، ولذا بني على استصحاب نجاسة الما
الصفحه ١٢٥ :
الأسباب. وما في القاموس وعن كشف اللثام : من أنها الذبح. في غير محله ، أو
ليس على ظاهره. وحينئذ
الصفحه ١٣٤ :
السابقة على الأمر بالإيتاء ، وإلّا فالأمر بإيتاء الإنسان ماله إلى غيره لا يقتضي
بوجه ثبوت حق للغير في ماله
الصفحه ١٤٢ : إلى المسبب بخلاف التسبيب ، فإنه مجرد فعل السبب ، ولو مع الغفلة ، عن
ترتب المسبب عليه ، وكيف كان فدليل
الصفحه ١٤٤ :
أيضا الاستدلال على حرمة التسبب إلى فعل غيره للحرام : بأن استناد الفعل
إلى السبب أقوى ، فنسبة
الصفحه ١٤٧ :
٢٠ ـ عموم حجية البيّنة
(تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم والبينة).
على المشهور.
وفي الجواهر
الصفحه ١٥٢ :
موردا للشهادة مع تيسّر العلم. ولو كان الوجه في الخلاف عدم ثبوت العموم
الدال على الحجية كان
الصفحه ١٥٦ : ).
__________________
ـ ففيه أوّلا : أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام ، ولذا
بنينا كالمشهور على شرعية عبادات
الصفحه ١٦٣ : الحدائق لإطلاق ما دلّ على وجوب قبوله ونفوذه وعدم جواز رده (١).
__________________
(١) ظاهر الأصحاب ليس
الصفحه ١٦٦ : مستند الحكم البينة أو الشياع العلمي ، وبين أن يكون علم
الحاكم بنفسه ، بناء على جواز حكمه بعلمه ـ كما هو
الصفحه ١٧٢ : فليس للعالم الاعتراض عليه ، لأن الاعتراض عليه رد لحكم
الحاكم لا أنه يجوز ذلك واقعا شرعا بمعنى أنه لا
الصفحه ١٧٩ :
لكن يدفع
الإشكال المذكور : أن المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين أن ينظر إلى
مقصودهما