الصفحه ٣٨١ :
من الشروط الصحيحة ما يلزم العمل بها ويترتب الأثر على مضمونها وقال في
القواعد : «ولو شرط على
الصفحه ٣٩٩ : الأجل ، وأما الثاني فلعدم جعل الدوام. وعلى الثاني يكون عدم
التعرض للأجل موجبا لعدم صحة الانقطاع ، ولصحة
الصفحه ٤٠١ :
في مقابل الشبهة تثبت في فروض المسألة كلها ، إلّا أن تقوم القرينة على
الاختصاص بنوع دون نوع وبحال
الصفحه ٤١٥ :
يكون بنحو المعاوضة يكون بنحو العوضية ، ولا يتعين أن يكون على النحو
الثاني.
فان
قلت : العين
الصفحه ٤٢٤ : : (كُنْ فَيَكُونُ) فيقول المشتري : قبلت ، ويتم العقد ، فيكون قوله : اشتر
، إيجابا على الحقيقة ، وفي المقام
الصفحه ٩ :
ومن هذا
المنطلق أقدم على تأليف وتدوين القواعد الفقهية والأصولية المذكورة في المستمسك
أحد تلاميذ
الصفحه ٢٨ : بالاجتناب
عنه ، ولأجل ذلك لا يحسن أن يخاطب به ، لأن الغرض من الخطاب إحداث الداعي العقلي
في نفس العبد ، على
الصفحه ٣١ :
والثبوت في العهدة فينتفي ذلك عند انتفاء أحدهما ، وإن كان التكليف بحاله.
نظير وجود الحجة على
الصفحه ٣٥ : ـ بأنّ نجاسة الملاقي لمّا كانت متفرعة على نجاسة الملاقي ـ بالفتح ـ الذي
هو طرف العلم الاجمالي فالاصل
الصفحه ٧٢ : العقل المذكور يتوقف على عدم البيان على نفي التكليف ولا على
ثوبته ، لا مجرد عدم البيان على نفيه ـ كما
الصفحه ٧٣ : الشك على الالتفات. ولا ينبغي التأمل في
عدم جريان الاستصحاب في حقه ، لانتفاء موضوعه ، وهو الشك ، ومجرد
الصفحه ٨٤ :
شيخنا الاعاظم رضى الله عنه في رسائله ، بحكومته على الاستصحاب التنجيزي. ولم يتضح
وجه الحكومة المذكورة
الصفحه ٩٦ : وان كان جاريا إلّا أنّه لا يثبت جهة التوصيف إلّا على القول بالأصل
المثبت. ففي مثل اكرم العلماء إلّا
الصفحه ٩٧ : النعتي مسبوقا بالتحقق ،
لأنّ سبق تحقّق العدم النعتي يتوقّف على وجود الموضوع آناً ما فاقدا لذلك الوصف
الصفحه ٩٨ : : يكفى جريان الأصل بمفاد ليس التامة ولا يحتاج إلى إثبات جهة النعتية.
ووجه هذا التفصيل ـ على ما يظهر في