الصفحه ١٨٩ : بعد الإحرام ، مع
بنائه على الجواز فيما لو أذن في الصلاة في داره ـ كما تقدم منه في كتاب الصلاة
الصفحه ١٩٣ :
وكذا بناء على
ما ذكره شيخنا الأعظم رضى الله عنه في تفسير الشرط المخالف للكتاب والسنة بأنه ما
كان
الصفحه ١٩٧ : واقعا ، فلاحظ.
لكن يشكل
الاستدلال بالآيتين الشريفتين على جريانها فيما لم يكن له تعيّن واقعا أو لا
الصفحه ٢٣٥ :
معقوليته ، لكن الأخذ بظاهر الأدلة متعين. وعلى هذا فوجوب المقدمة قبل وقت
الموقت لا بدّ أن يكون
الصفحه ٢٣٧ : منطبق على القواعد إذا كان
المراد به ذلك.
وهذا ويحتمل
قويا أن نظر الأصحاب في الاجماع على عدم صحة التيمم
الصفحه ٢٤٨ : بالعود فيها يصلح قرينة على
اختصاصها بصورة إحراز الحيض بالعلم أو العلمي. وكأن الوجه في السؤال احتمال كون
الصفحه ٢٥٢ : اعتباره شرعا ، وما احتمل اعتباره شرعا ، مما لم يقم دليل على
نفي اعتباره. (الثاني) : أن العمدة في دليل
الصفحه ٢٥٩ : المندوبات النفسية ـ أعني : ذات الطلب لا بحده ـ من دون فرق
بين الجميع. وعلى هذا فلو كان للوضوء غايتان مندوبة
الصفحه ٢٧٤ : الاستطاعة بالنسبة إلى البدل المأتي به على وجه التقية
يتوقف على عموم تشريع التقية لمثل ذلك ، وهو غير واضح
الصفحه ٣١٤ : الثاني ، فان الملكية ليست متقومة بالمالية ، فان
المالية تابعة لتنافس العقلاء على موضوعها ، والتنافس إنما
الصفحه ٣٣٣ : أصلا لم يملك المحاز مالك ، وبقي على إباحته
الأصلية.
هذا ولا ينبغي
الاشكال في صحة الاجارة على الوجهين
الصفحه ٣٤٣ :
الجهات ليس على الحقيقة ، فالوقف على المساجد أو الثغور أو المصالح الاخرى لا
يستدعي ملك النما
الصفحه ٣٥٨ : متقدما ضرورة عدم اقتضاء تقدمه بقاء التركة على حكم ماله
لعدم تحقق الدين حينئذ. اللهم إلّا ان يدعى الكشف
الصفحه ٣٦٦ :
متوضئا يجب عليه نقضه (١) ، ثم الوضوء. لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل
(٢)).
(١) يعني :
بالحدث
الصفحه ٣٦٩ :
المقصود منه نذره على تقدير الحدث فهو صحيح ، ولكنه لا يقتضي نقض الطهارة ،
وان كان المقصود نذره