الصفحه ٤٣٧ :
المراد بها الاجارة على العمل ، فتكون الاجرة منفعة الأرض ، والمستأجر
العامل ، والمستأجر عليه هو
الصفحه ٢١ : الرواية ، على ان الطلب في جميع الوقت غير واجب
وقيل ان وجوبه خلاف الاجماع. لكن الانسبية ليست بدليل وعدم
الصفحه ٢٢ : قيامه على نحو خاص بحيث يسقط عن الجميع بفعل واحدة من الخصال. وكذلك الوجوب
الكفائي ، فإنه موجه إلى كل واحد
الصفحه ٢٧ : مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، لا يصلح سندا له. ولا ينبغي أن يعوّل عليه
، فإن كل واحد من اطراف المعلوم
الصفحه ٣٩ : موارده ليس عقليا ، بل هو عقلائي بمعنى أن العقلاء لا
يرون اللاحق حجة على مؤداه ، بل يرون السابق هو الحجة
الصفحه ٤٢ :
الاناء الملاقي. لكنّه لا ينجز ، لتأخره رتبة عن العلم الأوّل ، وان كان المعلوم
متقدما رتبة على المعلوم
الصفحه ٥٥ :
__________________
ـ مر. نعم الدليل
القطعي قام في خصوص الصلاة على وجوب الاتيان بما تمكن المكلف
الصفحه ٧٧ : يرجع إلى الشك في القدرة
على الصلاة بالطهارة المائية وعدمها وقد تقدمت الاشارة إلى أن الشك في القدرة على
الصفحه ٨٧ : واحد
، ومورديهما طرفا شك واحد ، متقوم بهما على نحو واحد. فما ذكره مما لم يتضح وجهه ،
على نحو يصح الخروج
الصفحه ١١٨ :
__________________
(١) وعن الشيخ في ذيل تنبيهات البراءة من رسائله ، أصالة حرمة التصرّف في
الأموال حتى يعلم حليته مستدلا عليه
الصفحه ١٢٣ : زوالها. فيكون الاستصحاب من قبيل القسم
الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، الذي ليس بحجة على التحقيق.
هذا
الصفحه ١٣٣ : حال الكفر عن حال الإسلام يقتضي أن لا يترتب على
الفوت الثابت حال الكفر التكليف بالقضاء حال الإسلام
الصفحه ١٥٣ : إثبات الحكم دون موضوعه ، فأوضح إشكالا كما لا يخفى. وأما
آية النبأ فدلالتها على حجية خبر العادل محل إشكال
الصفحه ١٦٠ : أنه
إذا علم بكون اليد أمانة أو عادية فقد علم بعدم الملكية ، فلا مجال لجعل الحجية
على الملكية (١) ، لأن
الصفحه ١٧٦ :
الإجمالي بكذب إحدى الدعويين بطلان الأصلين معا ، لكن ذلك لا يقدح في صدق المدعى
ويكونان بذلك متداعيين.
وعلى