الصفحه ١٨٧ :
للزرع والغرس ـ فهو أنه إن بني على تأثير الرجوع في حرمة التصرف فلا إشكال
في الضمان (١). أما لو بني
الصفحه ٢١٠ : ، وهو مما لم يقل به أحد ، ولا يمكن الالتزام به. فيتعين
لذلك حمل السؤال على السؤال عن مفهومها ، لجهل
الصفحه ٢٢٩ :
__________________
ـ الولاية واما الصلاة والحج والصيام
فليس عليه قضاء. (الوسائل باب ٣ من أبواب
الصفحه ٢٣٣ :
الوجوب النفسي مشروطا بالوقت لكن الوجوب الغيري غير مشروط به. أو للبناء
على كون الوجوب الغيري وإن
الصفحه ٢٣٨ :
لكن الظاهر
وجوب الاتيان به بداعي الأمر النفسي ، أو بداعي الكون على الطهارة ، لما عرفت من
أن الأمر
الصفحه ٢٤٠ : في كلامهم ، ويظهر منهم انه مما أجمعوا عليه». وعن شرح الروضة : «ذكره
الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر
الصفحه ٢٦٣ : مكاتبة ابن يقطين المتقدمة (٢) فان موردها عدم المندوحة مطلقا حتى من حيث الوقت ،
بشهادة اشتمالها على الأمر
الصفحه ٢٧٣ :
اعتمادا على حكم حاكم المخالفين تقية ، لا يكون إفطاره (١) مجزئا ، لأنه ترك للواجب ، لا أداء له على
الصفحه ٢٧٧ : الثاني بأنه لا وجه لاقتضاء الأمر بالمسح على الخفين للنهي
عن المسح على البشرة حتى بناء على أن الأمر بالشي
الصفحه ٢٨٧ :
بين دليلي الحرج والضرر في نفي الواقع ، وإن لم يكن حرجا عرفا فلا دليل على
الصحة ، إذ لم يثبت من
الصفحه ٣٣٧ : ». وأشكل عليه : بأن البناء على أنها لا تقبل
النيابة يقتضي المنع من صحة الاجارة عليها. وفي الجواهر دفع
الصفحه ٣٥٢ : الخلاف
في ان الورثة أحق باعيان التركة من غيرهم بل الاجماع بقسميه عليه واجيب عنه بان
المسلم من احقية
الصفحه ٣٧٠ : معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها ...)
كما عن جماعة
كثيرة ، لأن التصرف فيه مناف للنذر ، فيكون مخالفة
الصفحه ٣٨٠ :
قول ماتنه : «ولا يصح التأجيل فيها» ـ يعني : في الشركة ـ : «المراد بصحته ترتب
أثره عليه ، وهو لزومها
الصفحه ٣٨٢ :
بنائهم عليها وما في بعض الكلمات المتقدمة ونحوها محمول على خلاف ظاهره ،
أو أنه رأي خاص للقائل نفسه