الصفحه ٤٣٣ : ،
وعلله في الجواهر بأصالة احترام مال المسلم كدمه وعرضه ، بمعنى الحكم بضمانه على
من هو عنده. وفيه : أن
الصفحه ٨ : ء مضمونه.
ثمّ أنّ
القاعدة الفقهية على ما يستفاد من استقراء كلمات الاصحاب «قدسسرهم» على ثلاثة
أنحا
الصفحه ٢٤ :
فيه مقدورا ، وجاز تعلق التكليف به (١).
نعم مثل هذا
التكليف لا يبعث على إيجاده فعلا حالا ، وإنما
الصفحه ٢٥ : وإن كان حاصلا على نحو الاناطة بالوجود الاستقبالي ، إلّا أن الاناطة
المذكورة مانعة من باعثيته إلى فعل
الصفحه ٤٨ : المترتب
على المشكوك فعله يدل على وقوع ما قبله. وبالجملة : الظاهر تارة يكون قولا ، واخرى
يكون فعلا ، وثالثة
الصفحه ٥٣ : الجعل والتشريع كما مر هذا. على أن العلم بالملاك وانه واحد أو متعدد يحتاج
إلى علم الغيب المختص باهله وليس
الصفحه ١٠٧ : المحقق العراقي (آغا
ضياء رحمهالله) هو الارجح عندنا خلافا للسيّد الاستاذ الخوئي قدسسره حيث أورد عليه
الصفحه ١٢٩ :
لحمه ...» (١). فإنّ ظاهره السؤال عن صحة حمل المراد على المعنى
العرفي ، ولزوم العمل على تطبيقهم
الصفحه ١٥٠ : الاصول ، فإذا شهدت البينة يكون
الثوب سرقة ، فثبوت الحرمة ظاهرا لثبوت موضوعها وقيام الأمارة عليه. وعليه لا
الصفحه ١٦٧ :
عند الحاكم ، ويراه حكما على خلاف حكمهم عليهمالسلام ، فكيف يحتمل وجوب العمل به منه أو من غيره
الصفحه ١٧١ : المالك على نفي ما يدعيه المستأجر ، فقد بطلت دعوى
المستأجر ، وليس له المطالبة بشيء.
هذا إذا كان
النزاع
الصفحه ١٧٤ :
مطاوعته بمقدار المزاحمة ، ولا يجوز لها ما زاد على ذلك ، فإذا طلب منها
المدعي الاستمتاع بها ، فإن
الصفحه ١٧٨ : عليها
غرض لا يجب سماعها.
وعلى هذا فقد
يتوجه الإشكال على ما ذكره الجماعة في مفروض المتن من إطلاق القول
الصفحه ١٨٠ : الفقهاء من قبول
قول من لا يعرف المقول إلى (إلّا : ظ) من قبله. ولا يبعد بناء العقلاء على القاعدة
المذكورة
الصفحه ١٨٦ :
الحرمة عليه بوجه. فهو والرهن من باب واحد ، ويصح قياس أحدهما على الآخر ، لا قياس
التصرف اللاحق للرجوع