الصفحه ٢١٢ : العدالة لا الاجتناب ـ فيكون الطريق إلى العدالة كلا من
الامرين ـ خلاف الظاهر جدا. مع أنه يلزم منه لغوية
الصفحه ٢١٤ : في زمان طويل
معاصي كثيرة ابتلى بها.
كان الترك في كل مرة مستندا إلى حالة
تعقب له في ذلك الزمان ، وقد
الصفحه ٢٤٢ :
، والثاني أعم من الثالث ، ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره الاستاذ رضى الله عنه
في رسالة الدماء من أن المعنى
الصفحه ٢٠٦ : على معنى عدم اليقين منهم بالرسالة بعيد ،
ويلزم منه كون الشاك الملتزم في نفسه بالإسلام منافقا ، وهو كما
الصفحه ١٤٧ :
الحرمة (٢).
وأما العموم
فهو وإن ادّعاه جمع من الأعاظم ، وفيهم شيخنا الأعظم رحمهالله في رسالة الجماعة
الصفحه ١٦٤ : ؟ وإن كانت لا تبعد دعوى انصرافه إلى خصوص ما
لا بدّ من الرجوع فيه إلى الإمام ، وليس منه المقام ، لإمكان
الصفحه ٩٤ : استصحاب عدم رفع رأس الإمام عن
الركوع إلى حال ركوع المأموم لا يثبت عنوان القبليّة. وكما في قوله : يعزل نصيب
الصفحه ١١٧ : الإباحة
المستفادة من خبري مسعدة ابن صدقة وعبد الله ابن سنان (١). نعم روى في الوسائل ـ في باب وجوب إيصال
الصفحه ٢١١ :
في التعبير ـ كان بيان الطريق في الذيل تفضلا من الإمام عليهالسلام ، وإن حمل على السؤال عن الطريق
الصفحه ١٦١ : وشكّوا في أنه من سهم
الإمام عليهالسلام حتى لا يتعلق به الخمس ـ على الأظهر ـ وحتى لا يجوز
صرفه في غير
الصفحه ٢٨٤ : الخوف بمجرد الدخول معهم في الصلاة صورة ولا يحتاج إلى قصد الاقتداء جزما
وعليه لا وجه لسقوط القراءة عن
الصفحه ٢٧٨ : الترتب. ودعوى بقاء الملاك غير
مسموع خصوصا في التقية الوارد فيها ـ ولو بسند غير معتبر ـ انها دين الامام
الصفحه ٢٩٦ : موافقة لهم إلّا في اعتقاد كون يوم الافطار عيدا
وهو من قبيل الموضوع لا الحكم. إلّا أن يرجع ذلك إلى مذهبهم
الصفحه ٢٨٢ : .
وفي التعدي عن الصلاة إلى غيرها وجهان
من الاولوية فان الصلاة من اعظم العبادات ، ومن ان التقية في الصلاة
الصفحه ٢٦٧ : بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : «لا دين لمن لا تقية له» لما تقدم في نظائره. مع أن
استثناء فرد من العام لا