الاجتناب في الظاهر وظاهر الرواية مخالفته له ، فان الدال غير المدلول عليه ، وجعل المدلول عليه نفس العدالة لا الاجتناب ـ فيكون الطريق إلى العدالة كلا من الامرين ـ خلاف الظاهر جدا. مع أنه يلزم منه لغوية الثاني لكونه أخص.
نعم يبقى الاشكال في الرواية من جهة الاقتصار فيها على الستر والعفاف وعدم التعرض فيها لبقية الملكات الباعثة على التقوى ، ومن جهة عدم التعرض فيها لفعل الواجبات. لكن لا يبعد ـ ولو بقرينة النصوص الأخر التي تشير إلى بعضها ـ أن يكون المراد من الستر الاستحياء (١) من فعل المعصية مطلقا ، ومن العفاف التعفف عن عامة المعاصي. كما أنه لا يبعد أن يكون ترك ذكر الواجبات لأن ترك الواجبات من الكبائر ، كما في صحيح عبد العظيم (٢) فيكون قد اكتفى عنه بذكر الكبائر. مع أن الاجماع على اعتبارها ، وما يظهر من مثل رواية علقمة (٣) الآتية ، بل من ذيل الصحيح المذكور ـ فتأمّل ـ كاف في إثبات اعتبارها فيها.
ومثل الصحيح المذكور موثقة ابن أبي يعفور. عن أخيه (٤) عن أبي
__________________
(١) قال الشيخ الأنصاري في رسالة العدالة : بل المراد بالستر هنا ما يرادف الحياء والعفاف. قال في الصحاح رجل ستير أي عفيف وجارية ستيرة أي عفيفة. فكأنّ المراد بالستر هنا الاستحياء من الله وبالستر فيما بعد الاستحياء من الناس.
(٢) وفيه في بيان تعداد الكبائر : وترك الصلاة متعمدا ، أو شيئا مما فرض الله عزوجل .. (الوسائل ١٥ / ٣٢٠ الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس).
(٣) علقمة مجهول فرواياته غير معتبرة.
(٤) وهو عبد الكريم بن أبي يعفور وهو مهمل ومجهول فالرواية غير معتبرة.