الصفحه ١٩٩ :
استفادة حكم ما نحن فيه منها. كان المرجع قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجح ،
ومقتضاها البطلان في
الصفحه ٢١٠ :
البطن وما بعده من سنخ الافعال ، فلو كان ذلك طريقا إلى العدالة لزم كونها
أمرا آخر وراء ما ذكر
الصفحه ٢١٥ : ناصبيين؟ قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح
في نفسه جازت شهادته (الوسائل ٢٧ / ٣٩٣).
أقول
: اذا كان
الصفحه ٢١٧ : تقدم. كما يشهد به أيضا ما في رواية أحمد بن عامر
الطائى قال رسول الله صلىاللهعليهوآله «من عامل الناس
الصفحه ٢٢٦ :
مطلقا ، بل بنحو يوجب استحقاق الثواب من الآمر (١) ، فاذا كان الداعي إلى امتثال أمر الشارع أمر
الصفحه ٢٤٨ :
انقطاعه مدة طويلة مانعا عنه شرعا.
هذا والانصاف
ان بعض المناقشات المذكورة لا تخلو من ضعف ولا سيما
الصفحه ٢٥١ :
من جهة الموانع الخارجية التكوينية لا الموانع الشرعية ، وإلّا فهي واردة
في مقام نفي المانع الشرعي
الصفحه ٢٥٢ :
الحيض ، بعد منع الاطلاق ولم يتمسكوا بالقاعدة لنفي اعتباره. انتهى. وحينئذ
فما عن جماعة من
الصفحه ٢٦٧ :
إلّا في شرب النبيذ ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج» يقتضي عموم المستثنى
منه للتكليف والوضع
الصفحه ٢٨٢ : الحلبي : من صلى معهم في الصف الأوّل كان كمن صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله
(في الصف الأوّل
الصفحه ٢٨٩ : فالظاهر من دليل
مشروعيته كونه فردا للماهية كالفرد التام ، غاية الأمر أن فرديته إنما تكون في حال
العذر كما
الصفحه ٣١٤ : والملكية متباينان مفهوما ، وبينهما عموم من وجه موردا.
نعم الأدلة
اللفظية مثل : «لا يحل دم امرئ مسلم ولا
الصفحه ٣٢٧ :
إلى الاجتهاد ـ كغوص وتفتيش ونحوهما ـ في حصول التملك به. وربما استظهر من
عبارة ابن إدريس المتقدمة
الصفحه ٣٤٥ :
الجهة ، لا أنه ميراث حقيقي. وكذلك الحكم في دية المقتول ، فانها بحكم
الملك للميت توفى منها ديونه
الصفحه ٣٥٢ : من الحقوق التي لم تجز اليمين لاثبات
المال معها كحق الرهانة وغرماء المفلس ونحوهم.
ورابعا
: بعدم