الصفحه ١٦٧ :
عند الحاكم ، ويراه حكما على خلاف حكمهم عليهمالسلام ، فكيف يحتمل وجوب العمل به منه أو من غيره
الصفحه ١٨٦ : لباب الرهن الجزء الخاص من
التصرف الحادث قبل رجوع المالك ، فإنه لا أثر للرجوع في حرمته ، ولا في ترتب أثر
الصفحه ٢١٨ :
والأوصياء عليهالسلام لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق» (١) وقد ورد في جملة من النصوص قبول شهادة
الصفحه ٢٢٢ :
اعتبار حصول الوثوق بصدقها ، أو الظن به ، أو عدم الظن بالخلاف ، أو عدم
اعتبار شيء من ذلك ، وجوه
الصفحه ٢٢٤ :
التعدي عن الايتمام إلى سائر الاحكام لا يخلو من تأمل. وان كان هو الاقرب ، ولا سيما
بملاحظة مرسل يونس
الصفحه ٢٣٠ : صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام
.. ومن شرب منه (اي من الخمر) شربة لم يقبل الله عزوجل صلاته
الصفحه ٢٧٦ :
(٣) لأن
المستفاد من النصوص المتقدمة كونها من قبيل المانع الشرعي فيكون عدمها من قبيل شرط
الوجوب
الصفحه ٣٠١ : مع العلم أو الخوف من باب الحكم العقلي الطريقي ، أو
الشرعي الظاهري ، لا أنه موضوع لحكم واقعي آخر
الصفحه ٣١٨ : لاعتبار
إضافتها إلى المالك لم يصح اعتبارها. ومنه منافع الأجير الخاص الذي يستأجر بلحاظ
منافعه الشخصية
الصفحه ٣٤٢ : إليه ابتداء من الموصي؟ وجهان
أوجههما الثاني).
على ما جزم به (أي
بالثاني) في الشرائع وغيرها ويظهر من
الصفحه ٣٤٩ :
مثلا فافهم. بل ربما يشكل صدق الملك عليه كجزء من مائة جزء من حبة.
الثاني
: حسنة زرارة قال
سألت
الصفحه ٣٨٣ : فعل ما وعد به ، فانه لا يستحق على
الموعود عوضا. وأما العلامة في التحرير فلم يعلم منه الوجه في عدم وجوب
الصفحه ٤٠١ :
المهر ، ونفي النسب ، وثبوت الحد ـ لا بدّ من ملاحظة أدلتها ليتضح أنها ثابتة له
مطلقا أو مقيدا.
والظاهر
الصفحه ٤٢٥ : ثبوته من حين العقد ،
فالمضمون لما كان على هذا القول ثابتا حال الاجازة ، وهو حال الاحرام ، كان
التزويج
الصفحه ٤٢٧ :
٦٨ ـ كلام حول المعاوضة
(هذا على ما هو المشهور من ان مقتضى المعاوضة دخول
المعوض في ملك من خرج