الصفحه ٣٤٣ : ء للمسجد أو الثغر أو نحوهما من المصالح ، وإنما يقتضي اختصاص
النماء بها ، لان المتبوعية الناشئة عن نحو من
الصفحه ٣٦٣ : ،
ولأجل أنه لا مانع من البناء على ملك الميت عقلا ولا عقلائيا (١) تعين البناء على كونه باقيا على ملك الميت
الصفحه ٣٦٤ : رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت» (١) ، وعليه فلا مانع من التصرف كما لو لم يكن دين من
الأوّل.
(٢) كما
الصفحه ٣٨٢ : ، إذ هو من توابعه. وبهذا المعنى
يندرج في قوله تعالى : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) .. (إلى أن قال) : ويحتمل
الصفحه ٣٩٨ :
وأما كون المهر
ركنا في المنقطع دون الدائم. فلا يدل على كونه من قبيل المعاوضة. إذ من الجائز أن
الصفحه ٤٢ :
الملاقي ـ بالفتح ـ ناشئا من العلم الاجمالي الذي أحد طرفيه الملاقي ـ
بالكسر ـ لوجب الاجتناب عن
الصفحه ٦٥ :
ما حكي ، واشتهرت بين من تأخر عنه. وربما تقرب بأحد وجوه.
الأوّل
: ما ذكره
الاستاذ رحمهالله في
الصفحه ٧٢ : يظهر من شيخنا الأعظم رضى الله عنه في
مباحث الاشتغال ـ ليتعين الرجوع في المقام إلى قاعدة الاشتغال. لا
الصفحه ٨٥ :
وربما يظهر من
بعض عبارات شيخنا الأعظم رضى الله عنه في رسائله : أن الوجه في الحكومة هو أن الشك
في
الصفحه ٩٤ : بعضها بالوجدان وبعضها
بالأصل.
نعم : لو كان موضوع الأثر هو العنوان
البسيط المنتزع ، أو المتولد من
الصفحه ١٠٦ : المذكورة كما لا مجال لها أيضا فيما لو كان القيد من قبيل
الذات مثل الماء الذي له مادة فان المادة ليست من
الصفحه ١٠٩ :
كان الخارج من العموم عنوانا وجوديا فإن العام يتعنون حينئذ بوصف عدمي لا
محالة ، فلا موجب للالتزام
الصفحه ١٢٥ :
الأسباب. وما في القاموس وعن كشف اللثام : من أنها الذبح. في غير محله ، أو
ليس على ظاهره. وحينئذ
الصفحه ١٣٥ :
ريب في بقاء إيقاعاته وعقوده وما عليه من الديون ونحوها على ما هي عليه قبل
الإسلام ، وذلك يوجب
الصفحه ١٤٠ :
نصراني ، أو مسلمين جميعا. قال عليهالسلام : لا يترك ، لكن يضرب على الإسلام» (١) ، وقريب منه غيره