الصفحه ٢٠٥ :
تعالى ، وصدقة العمل بالطاعة له ، والتسليم لأمر الله.
والإسلام ما
ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي
الصفحه ٢١٦ : ظهور الفسق ، كما عن ابن الجنيد وكتاب الاشراف للمفيد (١) وان استدل لذلك بصحيح حريز : «اذا كان أربعة من
الصفحه ٢٢٣ :
بالظنّ ـ كما في المتن ـ فليس عليه دليل ظاهر. وأما خبر إبراهيم الكرخي «من
صلى خمس صلوات في اليوم
الصفحه ٢٤٢ :
حدود الحيض واقعا كان حيضا ضرورة. وكذا ليس المراد منه الامكان الوقوعي ـ
أعني : ما لا يلزم من
الصفحه ٢٦٣ : منكوسا ـ إن كان
عنده أحد. مع أن في العمل به لضعفه إشكالا ، وكذا في التعدي عن مورده إلى المقام.
وأشكل منه
الصفحه ٣٢٨ :
صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض ، قد
الصفحه ٣٣٠ :
إلى ذلك في مباحث اللقطة.
هذا ، وأما
إعراض المالك : فلا يظهر من الأدلة كونه موجبا لخروج المال عن
الصفحه ٣٥٠ : الزائد من الدين وتخصيصه بمقابل الوصية والدين مناف لظاهره ،
اذ لا يرجع لفظ (حتى) فيه إلى معنى محصل ضرورة
الصفحه ٤٠٣ : ، ولا عدة عليها منه. ولو جهل أحدهما ثبتت العدة
ولحق به الولد ، دون الآخر وفي التحرير صرح بالاجتزاء بخبر
الصفحه ٤٣٦ : الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل
من ذلك أو أكثر ، فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها ، فلا بأس به
الصفحه ٧ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
لا يخفى على
ذوي الألباب ما لعلم الفقه من مكانة وأهمية في دائرة
الصفحه ٣٦ :
نفس العلم من جهة اقتضائه تنجيز متعلقه المردد بن الاطراف ، فالترخيص في
ارتكاب طرف منها مخالفة
الصفحه ٥٥ : من اجزائها وشرائطها
وانه إذا تعذرت منها مرتبة تعينت مرتبة اخرى من مراتبها وذلك للاجماع القطعي
الصفحه ٦٧ :
التاريخ مما يحتمل انطباقه على ما بعد زمان اليقين بحدوث معلوم التاريخ ـ
كالساعة الثانية من الزوال
الصفحه ٦٨ : الاولى أو الثانية من الزوال ، وأحتمل حدثه في الساعة
الثانية بعد الطهارة ، يمتنع استصحاب الطهارة ، لعدم