الصفحه ٨٧ : سلم فهو مطرد في كل من الأصلين. فما الوجه المميز
لاحدهما عن الآخر؟! بحيث يكون الأصل التعليقي موجبا
الصفحه ١١١ : مختلفة ـ صدق مفهوم البينة وثبتت الحجية في كل واحد من المداليل
المذكورة ، لإطلاق دليل الحجية كما أنه لا
الصفحه ١٤١ : لا مفهوم
للرواية كما لا يخفى فالمتحصل من الأحاديث ـ على الأحوط ـ أن من ولد على الإسلام
ثم بلغ مسلما
الصفحه ١٥٤ :
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.
(٢) قال في أوّل المستمسك : أو عقلي بمناط وجوب شكر
الصفحه ١٦٢ : السارقين والغاصبين الذين لا كسب حلال لهم وغالب ما في أيديهم من الحرام فيشكل
الحكم بكون ما وصل منه إلى أحد
الصفحه ١٦٣ :
٢٤ ـ حكم الحاكم
(السادس ـ من طرق ثبوت الهلال ـ حكم الحاكم).
كما هو ظاهر
الأصحاب ، كما عن
الصفحه ١٦٩ :
التقليد ما له نفع في المقام ، فراجع (١). وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب القضاء (المستمسك
الصفحه ١٧٨ : رضى الله عنه في قضائه ، لأنه منصرف الأدلة ، فإن
المقصود من نزاع المتخاصمين أولى بالملاحظة في ذلك
الصفحه ١٨٢ : يظهر من العروة ـ وجهان).
أحدهما أنه وعد
، والوعد لا يجب الوفاء به كما يقتضيه قاعدة السلطنة على النفس
الصفحه ١٨٤ : ، فتبطل بنفسها لا بإبطال المصلي لها.
فإن
قلت : حرمة الإبطال
من آثار الدخول في الصلاة الصحيحة ، ولما كان
الصفحه ١٨٥ : الإذن في الصلاة بما تسالموا عليه : من عدم تأثير رجوع
المالك إذا أذن في رهن ملكه. وفيه : وضوح الفرق بين
الصفحه ١٩٠ : لم ينكشف من الرجوع خلاف ما دل عليه إنشاء الوعد (١).
نعم إذا ظهر من
قوله أو فعله أنه لا يخلف في وعده
الصفحه ١٩٥ : أكثر من أربع ومات قبل
الاختيار. وأشكل عليه بأن القرعة إنما تكون طريقا إلى تعيين الواقع المتعين في
نفسه
الصفحه ٢٠٤ : به إلى الله
__________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب المرتد ح : ٥٣.
(٢) ضعيفة سندا بمحمد
الصفحه ٢٢٥ : الأمر أن الاجرة من قبيل داعي الداعي وذلك لا ينافي العبادية ،
لأن المقوم لها صدور الفعل عن داعي الأمر وهو