الصفحه ٤٠٨ : اذنه .. (الوسائل ب ٣ من أبواب الانفال ح ٧.
قال السيد الاستاذ الماتن (المستمسك ج ٢
/ ٤٣١ و ٤٣٢) الاقرب
الصفحه ٤١٢ : من كان في يده المغصوب لو رجع المالك عليه
وغرمه كان له الرجوع على من استقر التلف في يده على وجه يملك
الصفحه ٤١٨ :
وإن لم يكن لأجل تخلف القيد ، بل لأجل تخلف ما يشبه القيد ، لكنهم ذكروا في
تصحيحه أنه من باب تعدد
الصفحه ٤١٩ : عليه) ـ باجرة العمل .. قولان اقواهما ذلك).
كما هو ظاهر
عبارة التحرير ، قال في البحث الثاني من كتاب
الصفحه ٤ : ء القاضي.............................................. ١٧٢
٢٧ ـ تعيين المدعي من المنكر وتعريفهما
الصفحه ١٠ :
المحتويات بالترتيب المذكور في هذا الكتاب.
سابعا
: تصحيح ما ورد
من أخطاء مطبعية في مطاوي هذا المتن.
ثامنا
الصفحه ٢١ :
مواضع من كتاب الطهارة. (المستمسك ج ٥ / ١٢٤ و ١٢٥).
__________________
ـ للطلب مع العلم
بعدم
الصفحه ٣٤ : وجوب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية لا يوجب نجاسته ولا نجاسة
ملاقيه. نعم قيل بوجوب الاجتناب عنه
الصفحه ٣٨ : عقلائي لأن البرهان المذكور في الاستدلال على كونه
عقليا مدخول فيه ، إذ لا مانع من كون كل من العلمين منجزا
الصفحه ٤٠ : ـ ناشئة من نجاسة الملاقي ـ بالفتح ـ (قد
عرفت) اندفاعها ، فإنه لا ترتب بين العلمين المتعلقين بوجوب الاجتناب
الصفحه ٥١ : كان
احتمال الأهمية موجودا في كل من الطرفين فلم يحرز وجود الملاك في كل منهما تخييرا
، فلا طريق للحكم
الصفحه ٥٦ :
__________________
ـ وبيانا للمطلق دون
العكس. وإذا كانا متساويين من تلك الجهة فيتساقطان ويتخير
الصفحه ٥٩ : عليه الفحص أو لا؟ وجهان
احوطهما ذلك ...).
من المعلوم أن
الشبهة في المقام موضوعية ، وقد اشتهر عدم وجوب
الصفحه ٨٤ : التعارض بين استصحاب الحل التنجيزي ، واستصحاب الحرمة التعليقية.
فإن
قلت : إن من
القطعيات أصالة عدم النسخ
الصفحه ٨٦ : به ، وليس الحل والطهارة التنجيزيان في المقام من
أحكام الحرمة والنجاسة التعليقيتين (قلت) : هذا يختص