الصفحه ٣١٦ : الأمر الثابت في قبال الباطل
غير الثابت ، وفي الاصطلاح : الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي هي نحو خاص
الصفحه ٣٢٢ : في حصول الملك ، بل ولا ظاهرة ، لكنها صريحة في أن الشرط
مانع من سلطنة المشروط عليه على تركه من أجل أن
الصفحه ٣٢٦ : عنه فهو لمن وجده او غاص عليه ، لانه صار بمنزلة المباح. ومثله من ترك بعيره
من جهد في غير كلاء ولا ما
الصفحه ٣٢٩ : ذلك وغيره.
وفي الجواهر
قال : «وأما المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله بسبب من الأسباب ـ كغرق أو حرق
الصفحه ٣٣٢ : الدخول
إليها والعبور فيها ، ونحو ذلك من التصرفات غير المعتد بها. وقد جرت سيرة النجفيين
على اختلاف طبقاتهم
الصفحه ٣٤٨ : آخر على قسمين فمنه ما هو مال او ما يرجع إلى مال باي نحو
كان ومنه ما لا يرجع إلى مال.
مقتضى القاعدة
الصفحه ٣٥٤ : وتعيينهما (١).
أقول المستفاد من الكتاب الكريم حسب المتفاهم العرفي امران.
١ ـ انتقال ما
تركه الميت في غير
الصفحه ٣٥٦ : ، ولان
الميت لما خرج بالموت عن صلاحية استقرار الدين في ذمته وجب ان يتعلق بكل ما يمكن
اداؤه من امواله
الصفحه ٣٦١ :
جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما
أوصى به من الزكاة
الصفحه ٣٦٦ :
بذاته ووصفه ، كما هو المحكي عن جماعة من الأساطين ، بل هو الظاهر ، لا من جهة
النصوص ، حتى يقال : المتيقن
الصفحه ٣٧٤ : الفعل عليه.
فحينئذ نقول :
إن كان المنذور من الأمور العقدية المتقومة بطرفين لم يترتب الأثر على النذر
الصفحه ٣٧٧ : أربع وعشرون اصبعا».
وعن الأزهري : أن الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع ، وعند
المحدثين
الصفحه ٣٧٨ : هو الذراع المتعارف عند
الأعراب اليوم ، الذي هو من المرفق إلى طرف الاصبع الوسطى ، فانه ست قبضات ، أربع
الصفحه ٣٧٩ : ).
هذه الدعوى
مذكورة في كلام بعض من قارب عصرنا. قال في الحدائق في كتاب الدين : «المشهور أن
القراض من
الصفحه ٣٩١ :
(الرابع) : أن
عبارة المصنف أهملت التعرض لنفقة القريب الحاضرة ، مع أنها أولى من غيرها بالتعرض