الصفحه ٢٣٣ : ناشئ
من اختلاف ملاكيهما في نحو الاناطة ، أو للبناء على كون الوجوب النفسي مشروطا
بالوقت بوجوده اللحاظي
الصفحه ٢٣٥ : وجوبا عقليا من باب وجوب الاحتفاظ بغرض المولى : ومن هذه
الجهة لا فرق بين التيمم وغيره من الغسل والوضوء في
الصفحه ٢٣٦ : من غير تيمم إذا لم يجدوا ماء». ونحوه ما في المدارك
وحكي عن غيرهما ، وان كان يحتمل أن يكون ذلك لعدم
الصفحه ٢٣٨ :
لكن الظاهر
وجوب الاتيان به بداعي الأمر النفسي ، أو بداعي الكون على الطهارة ، لما عرفت من
أن الأمر
الصفحه ٢٤١ : أجمع». فان ما ادعياه من الإجماع
وإن كان في بعض موارد القاعدة ، إلّا أن استدلالهما عليه بالقاعدة يقتضي
الصفحه ٢٤٩ : شرعية ، والثاني وإن كان يقتضيه ما عرفت من النصوص
الدالة على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض ، لكنه
الصفحه ٢٥٠ :
الاحتمال ، وكذا مقتضى غيرها مما هو وارد في التحيض بالرؤية. وأما الاجماعات
فالعمدة منها إجماع الخلاف
الصفحه ٢٦٦ :
الظاهر من الجوار التكليف كما تقدم في الحل ، فلا يدل على الاجزاء ظاهرا.
نعم استثناء
المسح على
الصفحه ٢٧٧ : ء يقتضي النهي عن ضده ، لاختصاص
ذلك بالضد المضيق وليس منه المقام (١) ، اللهمّ إلّا أن يقال : إن التقية كما
الصفحه ٢٨٥ :
__________________
ـ بعرفة يوم الثامن ـ
(وهذا اليوم الذي اكتب هذه الكلمات يوم عرفه وعصرها من عام ١٤١٩ ه. ق) ـ لكن
عصيانه هذا
الصفحه ٢٨٦ : الخوف بعد ما
كان طريقا ووجب ظاهرا العمل به كان الجري على خلافه تجريا بحكم المعصية في المنع
من صلاحية
الصفحه ٢٩٥ :
٤١ ـ حكم التقية في الصوم
(اذا افطر تقية من ظالم بطل صومه).
لما تقدم في
المكره. وقال في
الصفحه ٣٠٣ : على نحو
تعدد المطلوب فان كان الاختلاف بين القيود الواقعة والقيود المقصودة من قبيل
الاختلاف بين الأقل
الصفحه ٣٠٤ : اعتبار قصد خصوصية الحج الاسلامي فإنه لا بدّ من
قصدها في تحقق العبادة ، فينحصر تصحيح الحج الإسلامي ـ في
الصفحه ٣٠٩ : شرعا على ما تقدم تفصيله ولعله مراد الشهيد رضى الله عنه وقوله : لو فرض احداثه
صلاة مثلا تقية فانها من