الصفحه ١٠٨ : المفروض عدم العلم به سابقا. بل هو مشكوك فيه من
أوّل الأمر. وأما العدم المحمولي فهو وان كان متيقنا إلّا انه
الصفحه ١١٠ : . نعم لازم شهادة الأوّل
كون يوم الثلاثاء من الشهر ، فيشترك الأوّل بمدلوله الالتزامي مع الثاني بمدلوله
الصفحه ١٢١ :
١٦ ـ الأصل في اللحوم الحرمة أو الحلية؟
تردد الحيوان
بين محلل الأكل ومحرمه (تارة) : يكون من جهة
الصفحه ١٢٣ :
رتبة الحرمة الناشئة من الجهة العرضية ـ أعني عدم التذكية ـ لترتّب
موضوعيهما امتنع أن تكون إحداهما
الصفحه ١٣٠ : حال. والكلام فيها هو الكلام في المسألة الاولى
بعينها. وليس الفرق إلّا من جهة عدم جواز التمسك هنا بعموم
الصفحه ١٤٢ : الحرام إن كان ظاهرا في توجه الخطاب
__________________
(١) في نسختي من العروة الوثقى المحشاة بحواش
الصفحه ١٤٤ : عدم الفرق
بين الزيت وغيره ، نعم يشكل التعدي عن المأكول والمشروب إلى غيرهما من المحرمات.
لعدم مساعدة
الصفحه ١٤٥ : بينهما عموما من وجه ، إذ مقتضى الصحيح وجوب الإعلام وإن لم يكن هناك تسبيب (١). ولكنه يختص بالنجس من حيث
الصفحه ١٦٦ : الظاهر ـ حسب ما تحقق في محله
من كتاب القضاء ، فإنه إذا صح له الحكم به وجب ترتيب الأثر عليه ، لما دلّ على
الصفحه ١٧١ : المنفعة المستوفاة مما يدعيه ، بناء على ما
عرفت من أصالة احترام مال المسلم ، لأنه لما لم يثبت استحقاقه
الصفحه ١٧٢ : الحاكم بنفي كل من العارية والمزارعة
بعد التحالف فيجوز الرجوع عن العقد ، لا بمعنى فسخ العقد ، بل بمعنى عدم
الصفحه ١٨٨ : ، وقبل اليوم الثالث في الاعتكاف ترتّب عليه
أثره ـ من حرمة الحج والاعتكاف ـ فيبطل اعتكافه إذا كان قد شرع
الصفحه ٢٠٠ : الوجوب والحرمة ، فإن الجميع ـ وإن
كان من المشكل ـ لا يرجع فيه إلى القرعة وإنما يرجع إليها عند تزاحم حقوق
الصفحه ٢١١ :
في التعبير ـ كان بيان الطريق في الذيل تفضلا من الإمام عليهالسلام ، وإن حمل على السؤال عن الطريق
الصفحه ٢١٤ : أو
ملكة أو هيئة نفسانية الا الصفة النفسانية الحاصلة من خشية الله حيث يردعه (تردعه
ظ) عن المعصية