الصفحه ٤٣٠ : إيقاع لا يقوم إلّا
بالجاعل ، ولا يعطي لغيره لونا ولا حكما ، فان من قال لغيره : ان خطت ثوبي فلك علي
درهم
الصفحه ٤٣٤ :
ذكرناه في المقام ، من أنه على تقدير قول العامل يكون الضمان بالقرض لا
باليد. وحينئذ يشكل البنا
الصفحه ١١ : «قدسسره الشريف» رغم عدم استيعابه لجميع أبواب الفقه فهو حصيلة
لتطور الفقه وأصوله من زمان غيبة الإمام المهدي
الصفحه ١٦ :
البين مقدمة أخرى غير اختيارية ، وإلّا كانت هي الأخير من أجزاء علته
ويستند الأثر إليها ، ويكون
الصفحه ١٨ : ذكرنا من
أن المفهوم عرفا من دليل البدلية ثبوتها في ظرف سقوط المبدل منه عن الفعلية بالمرة
، ووجود العذر
الصفحه ٣٥ : ـ وإذ لا معارض له لا مانع من جريانه ، ومقتضاه
الطهارة وجواز الارتكاب.
لكن
فيه : أن هذا مبني
على أن
الصفحه ٤٣ : الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض ، والفقدان لا يمنع من
جريان الأصل في المفقود إذا كان الأثر المقصود منه ثابتا
الصفحه ٤٥ :
وقد خرجنا في
هذا الباب عن وضع الكتاب ، لما رأيناه من رغبة بعض إخواننا الحاضرين في مجلس الدرس
في
الصفحه ٦١ : الحكم منها في غيرها من الصور. لكن التعدي عن
الزكاة إلى الخمس فضلا عن المقام غير ظاهر.
وقد يستدل عليه
الصفحه ٦٩ : الأعيان المحققين (١) في درسه. وهناك وجه آخر ربما يستفاد من كلامه أيضا ،
وهو أن اعتبار البقاء عرفا الذي هو
الصفحه ٨٢ :
لمفاد القضية الحملية ، وان مفاد القضية الشرطية لازم له ـ كما يظهر من بعض
عبارات تقرير الاشكال
الصفحه ٨٨ : . وفيه : أن فعلية الحرمة لازمة
لثبوت الخطاب التعليقي عند ثبوت المعلق عليه ، أعم من أن يكون ثبوته بالوجدان
الصفحه ٩٧ :
وصف القرشية كان مسبوقا بالعدم الأزلي لامحة ، لأنّه من الحوادث ، إلّا أنّ الأثر
لم يترتّب على العدم
الصفحه ١٠٠ : الأصل وجعل مجرى الأصل الانتساب الذي هو من الأمور
الانتزاعيّة؟ فإنّه لو كان الأثر مترتبا على العدم الأزلي
الصفحه ١٠٣ : الخاص واجد لجملة من العناوين المغايرة لعنوان
الخاص فيلزم اجتماع حكمي العام والخاص فيه. كما عرفت ايضا أن