الصفحه ٤٣٣ : ،
وعلله في الجواهر بأصالة احترام مال المسلم كدمه وعرضه ، بمعنى الحكم بضمانه على
من هو عنده. وفيه : أن
الصفحه ٢٠ : الوقت وقد ادعى عليه الاجماع ويدل عليه جملة
اخرى من النصوص ما بين مطلق يشمل فرض العلم ببقاء العذر وبين ما
الصفحه ٢٣ :
الإشكال في وجوب المقدمات قبل الوقت ، من أجل أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها ،
فإذا كان الوقت شرطا لوجوب
الصفحه ٢٥ : وإن كان حاصلا على نحو الاناطة بالوجود الاستقبالي ، إلّا أن الاناطة
المذكورة مانعة من باعثيته إلى فعل
الصفحه ٢٨ : في ملحه
أن من شرائط تنجيز العلم الاجمالي للتكليف أن يكون كل من الأطراف في محل الابتلاء
، فإذا كان
الصفحه ٢٩ : عن محل الابتلاء بالفعل مع التمكن منه عقلا غير مستلزم لانحلاله
بوجه. وذلك لان جريان الاصل في كلا
الصفحه ٣١ : واحدة ، وكما
أنه حاك عن الكراهة في الأول منهما حاك عنها في الثاني أيضا ، فهما لا يختلفان من
حيث تعلق
الصفحه ٤١ : يقتضي ترتيب
آثار نفس العلم سابقا. لأن فرض تأخره يوجب تأخر أثره إلى زمان حدوثه ، والتنجز من
آثار نفس
الصفحه ٥٢ :
وترك الاستقبال ... إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه ،
من أنه إن علم بتساوي
الصفحه ٦٠ :
نعم بناء على
أن المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلف لم تجر القاعدة إذا كان عدم البيان
لعدم
الصفحه ٧٣ :
كالأوّل ، إذ لا فرق بينهما في استمرار الشك من حيث حدوثه قبل الصلاة إلى
ما بعدها ، ولا في جريان
الصفحه ٧٦ : أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الأزمنة المستقبلة. إلّا أن يقال :
الواجب إيقاع الصلاة في زمان هو
الصفحه ٧٧ : . لأن مرجع ظرفية الزمان للزمانيات مجرد وجودها في حاله.
ومنه يظهر صحة جريان استصحاب النهار واستصحاب رمضان
الصفحه ٨١ : الزمان المعين من شهر رمضان ،
فهذا المقدار من الاختلاف في مفهوم الدليل كاف في تحقق الفرق في جريان
الصفحه ١٠٧ : كلامه رفع مقامه.
أقول
: ما أشار إليه
أخيرا من عدم جريان الاستصحاب في لوازم الماهية تبعا للمنقول عن