الصفحه ٣٩٣ :
ذلك» (١). وفيه : أن الظاهر من الجواز ما كان على نحو الاستقلال
في مقابل الجواز الثابت حال البلوغ
الصفحه ٤٠٥ : الهجرة؟ قلت : بلى. قال : ما من امرأة من نساء المسلمين
إلّا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج
الصفحه ٤١٣ : المغصوبة على ملك المالك وأن
ملك القيمة للحيلولة ـ : «ولا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك
الصفحه ٤١٤ : المالك (٢). وإن كان أدلة الضمان بالقيمة من جهة ظهورها في أنها
عوض عن العين شرعا ففيه : أن الملحوظ في
الصفحه ٤٢٦ : ، والاحوط الأوّل وان كان الثاني لا يخلو من قوة».
وكأنه لضعف
المرسل المانع من الخروج به عموم الصحة أو اصل
الصفحه ٤٢٨ :
احتمال أنه لا يجب أن يكون العوض داخلا في ملك مالك المعوض فيجوز أن يكون المعوض
لشخص ، فيخرج من ملكه إلى
الصفحه ٤٣٧ : العمل من التعمير وغيره. (الثالث) : أن تكون من
الجعالة على العمل ، والجعل هو المنفعة ، ويحتمل ـ كما قيل
الصفحه ١٩ : التيمم من جهات.
١ ـ هل يصح التيمم في سعة الوقت للصلاة
أم هو باطل لا يصح الاتيان به ولو برجاء الأمر في
الصفحه ٢٢ : مطابق خارجي ، فإن
الوجوب التخييري ليس قائما بالمردّد بين الخصال ، وإنما قائم بكل واحدة من الخصال
، لكن
الصفحه ٧٩ :
الكلام لو كان مرجعه إلى استصحاب الملازمة ، فإنه من الاستصحاب التنجيزي
أيضا ، كما أن الملازمة غير
الصفحه ٩٠ :
جريانه ، لعموم الأدلة بعد اجتماع أركانه من اليقين والشك (ودعوى) : أن
العدم الأزلي مغاير للعدم
الصفحه ١١٢ : .
وفيه ما ذكرناه غير مرة من أن اللازم تابع
للملزوم في الحجية أيضا. كما أنه تابع له بحسب مقام الثبوت
الصفحه ١١٨ :
وما اشتهر من
أصالة الحرمة في الأموال لا يصلح جابرا له (١) ، لعدم ثبوته
الصفحه ١٣٩ : الفطري بمن انعقد وأبواه
أو أحدهما مسلم والمصرح به في النصوص كونه من ولد على الإسلام ، الظاهر في كونه
الصفحه ١٤٨ :
والسيّد الأصبهاني قدسسره فهو ينافيه الخلاف في المقام ممن عرفت وغيرهم من متأخري
المتأخرين ، وكذا