الصفحه ٤٠٥ : محمد بن قيس : فلا يظهر منه انه وارد في وطء الشبهة
، بل أخذ مالك السرية للولد من أحكام الزنا ، لا من
الصفحه ٣٠٨ : جعفر بن محمّد عن أبيه عليهمالسلام
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
سئل فيما النجاة غدا ـ فقال : انما
الصفحه ٢٩٦ :
أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج؟ (١) وفي رواية أبى الصباح عن جعفر بن محمّد
الصفحه ٣٩٢ : في البيع والشراء. كخبر
حمزة بن حمران (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث أنه قال : «الجارية إذا تزوجت
الصفحه ٤٣٦ : الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل
من ذلك أو أكثر ، فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها ، فلا بأس به
الصفحه ٧ : والامارات الشرعية ، وهي :
الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، رغم أن أكثر ما يستنبط منه الحكم الشرعي هو السنة
الصفحه ٢٦٧ : ولكن في متعة الحج
اختلف أهل السنة حتى ان عبد الله بن عمر خالف اباه فيها.
الصفحه ١١٩ : مقتضى
أصالة الحل الحل في مثل ذلك ، ولم يثبت ما يوجب الخروج عنها.
٢ ـ ثم إنه لو
بني على العمل بالخبر
الصفحه ٢١٧ : تقدم. كما يشهد به أيضا ما في رواية أحمد بن عامر
الطائى قال رسول الله صلىاللهعليهوآله «من عامل الناس
الصفحه ٢٤٥ : ، مثل
روايتي يونس بن يعقوب وأبي بصير فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة (٣) المتضمنتين : «انها تدع الصلاة كلما
الصفحه ٢٦٩ : ..».
ومثله رواية
سيف بن عمير عن أبي الصباح : «ولله لقد قال لي جعفر ابن محمد عليهماالسلام : إن الله علم نبيه
الصفحه ٦٧ : السنة الاولى والثانية ، فانه يقال أيضا : لا مجال
لاستصحاب حياته في السنة الاولى ، لاحتمال كون رفع اليد
الصفحه ١٩٢ :
٣٠ ـ الشرط المخالف للكتاب والسنة
(خلافا للجمهور حيث أن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة ،
وظاهر
الصفحه ٤ : الآذن عن إذنه وقاعدة الغرور..................................... ١٨٢
٣٠ ـ الشرط المخالف للكتاب والسنة
الصفحه ١٠٧ : . وجوابه على ما ذكرنا من شرحنا على كتاب طهارة العروة الوثقى قبل
خمس وعشرين سنة تقريبا ان المراد بلازم