الصفحه ٤٣٣ : احترام مال المسلم إنما هو بمعنى عدم جواز التصرف فيه ـ كما
هو معنى احترام دمه وعرضه ـ لا بمعنى ضمانه على
الصفحه ٥٦ :
عليهما أيضا لا تندرج المسألة في كبرى التزاحم وذلك لان الصور المحتملة في مقام
الثبوت ثلاث لا رابع لها إذ
الصفحه ٧٣ :
كالأوّل ، إذ لا فرق بينهما في استمرار الشك من حيث حدوثه قبل الصلاة إلى
ما بعدها ، ولا في جريان
الصفحه ٧٦ : أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الأزمنة المستقبلة. إلّا أن يقال :
الواجب إيقاع الصلاة في زمان هو
الصفحه ٩١ :
قلت
: السبق الزماني
على وجود الموضوع لا ينافي التأخر الرتبي عنه فان وجود المعروض وعدمه نقيضان
الصفحه ٩٣ : من الجواهر لا يكون نعتا للعالم ، ومجيء عمرو وفوران ماء الفرات يكون وصفا
لعمرو ولماء الفرات ، لا
الصفحه ٩٤ : وبعضها بالأصل لا اثر له ، من جهة أنّه لا يثبت ذلك العنوان البسيط الذي
هو موضوع الأثر ، إلّا بناء على
الصفحه ٩٥ : كان التركيب من العرض ومحلّه
، فالأصل بمفاد كان وليس التامتين لا أثر له ، بل لا بدّ أن تكون الجهة
الصفحه ٩٧ : القرشيّة لم يؤخذ جزء
الموضوع إلّا بمعناه الأزليّ لا بمعناه النعتي ، قد عرفت ضعفها ، فإنّه بعد ما
كانت
الصفحه ١٠٢ :
إلّا في أن الأصل العدمي في المقام يثبت عنوان العام والوجودي ينفيه ـ عكس
ما سبق ـ وهذا مما لا
الصفحه ١٢٧ :
لا يجوز لبسها (١) ونحوه صحيح الريان بن الصلت (٢) ، إذ فيه ، أنه إن ثبت عدم جواز لبس الميتة كان
الصفحه ١٣٥ : لا يصح اعتبارها كذلك. ولذا كان الفسخ واردا على
العقد وموجبا لارتفاع الأثر ، لا أنه وارد على نفس الأثر
الصفحه ١٣٦ :
لا نفس السبب ، وذلك الأثر بقاؤه مستند إلى استعداد ذاته لا إلى السبب ،
فحديث الجبّ لا يقتضي
الصفحه ١٨٤ : ، فتبطل بنفسها لا بإبطال المصلي لها.
فإن
قلت : حرمة الإبطال
من آثار الدخول في الصلاة الصحيحة ، ولما كان
الصفحه ٢١٩ : (١) وتحققت العدالة ، وجاز ترتيب أحكامها ، كما يوجد في
كثير من النساء والفقراء ، فان سترهم وعفافهم لا يكون