الصفحه ١٠٨ :
الموضوع لا محالة ، والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وعلى ذلك فلا
يمكن استصحاب العدم النعتي إذ
الصفحه ١٥٠ : قائمة
بالحرمة فلا يختص موردها بما إذا شهدت البينة بالحرمة لا غير.
ثم إن البينة
لما كانت من سنخ
الصفحه ١٧٢ : للواقع ، لا مع العلم
بالخلاف ، فإذا كان المالك يعلم بأن العقد مزارعة لا يجوز له الرجوع فيه إلّا مع
الصفحه ٢٣٠ :
ثم انه لا ريب
في شرطية الايمان في صحة العبادة ، وعليه فعبادة المخالف باطلة لا يترتب عليه
الاحكام
الصفحه ٢٣٥ :
معقوليته ، لكن الأخذ بظاهر الأدلة متعين. وعلى هذا فوجوب المقدمة قبل وقت
الموقت لا بدّ أن يكون
الصفحه ٢٣٨ : بالموقت لا يصلح للبعث إليه قبل الوقت ، وإنما الباعث العقل وهو لا يصلح
للداعوية إليه على وجه يكون عبادة
الصفحه ٢٤٨ : الجاري في المرأة أو في الدم ، لا ثبوت قاعدة في الدم. مع
أنها مختصة بموردها. وأما رواية العيص فالتعبير
الصفحه ٢٨١ : .
ثانيها : موثقة أبي بصير على المشهور :
قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال : لا
الصفحه ٢٨٥ : المسح على الخف ، فترك
التقية الذي هو حرام ترك المسح على الخف ، وهو لا ينطبق على المسح على البشرة(قلت
الصفحه ٣٤٥ :
الجهة ، لا أنه ميراث حقيقي. وكذلك الحكم في دية المقتول ، فانها بحكم
الملك للميت توفى منها ديونه
الصفحه ٣٧٤ :
وصف الصدقة ـ فلا تعرض فيها لجعله ، فيحتاج إلى جعل مستقل. والجملة الواحدة
لا تصلح لجعل المنسوب
الصفحه ٤٠٢ :
الأحكام من حيث العموم والخصوص. والكلام في ذلك موكول إلى مقام آخر. نعم لا
ينبغي التأمّل في أن نشر
الصفحه ٤٠٥ : الهجرة؟ قلت : بلى. قال : ما من امرأة من نساء المسلمين
إلّا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج
الصفحه ٤١٠ : مملوكة لمالك الخيمة ، فيحرم على غيره الجلوس تحتها
، وفي الثانية لا يكون لها ذلك ، فلا مانع من الجلوس
الصفحه ٤١٤ :
الاصل إن كان أدلة نفي الضرر ففيه : أنها لا تقتضي الخروج عن الملك (١) أو جواز التصرف فيه بغير إذن