الصفحه ٣٨٢ : الثاني ، لا بمعنى تسلطه على
فسخ العقد ، بل على معنى عدم وجوب الوفاء به وإن لم يفسخ العقد : للأصل السالم
الصفحه ٣٢ :
الحكمي.
ثم إنه إذا شك
في حصول شرط القدرة أو كون محل الابتلاء ، فاطلاق الخطاب لا يصلح لنفي الشك
الصفحه ٤٤ : في ملاقيه الموجود.
(الرابع): أن ترتب أفراد العلم المتعلق بالموضوعات لا أثر له في
باب الانحلال ما لم
الصفحه ١٠٣ : الخاص نقيضا لحكم العام أما لو كان نقيضا له كما إذا قيل
: لا يحرم إكرام العلماء إلّا الفساق ، أو : لا يجب
الصفحه ١٠٦ : المذكورة كما لا مجال لها أيضا فيما لو كان القيد من قبيل
الذات مثل الماء الذي له مادة فان المادة ليست من
الصفحه ١٠٩ :
كان الخارج من العموم عنوانا وجوديا فإن العام يتعنون حينئذ بوصف عدمي لا
محالة ، فلا موجب للالتزام
الصفحه ١٧٣ : اليمين المردودة لم
يجز له أن يأخذ المال من المدعي عليه إذا كان يعلم ببطلان دعواه. وحكم الحاكم لا
يسوغ له
الصفحه ١٨٦ :
المالك حدوثا وبقاء ، بل هو يحدث وينعدم ، فإذا حدث بالإذن صح وترتب أثره
وبعد العدم لا يناط بالإذن
الصفحه ٢٠٩ : جماعة من المسلمين
، وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علة ، فاذا كان كذلك لازما لمصلاه
عند حضور
الصفحه ٢٢٦ : من المستأجر لا غير ، فينتفي التقرب المعتبر في عبادية
العبادة. نعم لو كان الداعي الى الاتيان بالغسل عن
الصفحه ٣١٧ : كالمبيع في السلم ، والثمن في النسيئة. وثالثة : لا
يكون كذلك ، كما في حق الجناية (١) وحق الزكاة على بعض
الصفحه ٣٨٩ :
(١) ولا تكون النفقة في ذمته ولكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال (٢)).
(١) إن كان
مورد كلامه المستقبلة فكونها من
الصفحه ٢٥ :
أو الالتزام
بكون الشرط وجود الوقت الاستقبالي اللحاظي لا الخارجي فيكون الوجوب ثابتا قبله
منوطا به
الصفحه ٢٨ : أحدهما خارجا عن محل الابتلاء ، لا يكون المعلوم بالاجمال متنجزا ، ولا
يجب الاحتياط في الطرف الذي هو محل
الصفحه ٨٨ :
ولكنه
يشكل : بأن ذلك يتم
بالاضافة إلى حلية العنب التي كانت قبل صيرورته زبيبا ، لا بالاضافة إلى