الصفحه ٣٢١ :
٤٧ ـ هل الشرط يفيد الملكية؟
(ودعوى ان الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له ،
على وجه يكون
الصفحه ٣٣٨ : » ، وقلنا بقبول
الصلاة للنيابة ، كانت الصلاة الواقعة من النائب منسوبة إلى المنوب عنه. لا إلى
النائب ، مثل
الصفحه ٣٤٦ :
الظاهر في كونه على نحو الميراث أنه على نحو الميراث الحكمي من حيث القسمة
، لا الميراث الحقيقي
الصفحه ٣٦٧ : الأوّل فلأن اعتبار الملكية للشيء يتوقف على
كون الشيء محبوبا للمالك ومرغوبا فيه له ، ولذا لا يصح أن تقول
الصفحه ٤٠١ :
المهر ، ونفي النسب ، وثبوت الحد ـ لا بدّ من ملاحظة أدلتها ليتضح أنها ثابتة له
مطلقا أو مقيدا.
والظاهر
الصفحه ٤٠٧ : والبرد المحتاج إليها باطل).
لا ينبغي
التأمل في أن مجرد الجلوس تحت الخيمة ليس تصرفا فيها عرفا ، كالجلوس
الصفحه ٤٠٩ : شرائط العوضين ان حبة حنطة ليست بمال لكنه ملك ويحرم غصبها اجماعا.
وهذه الحرمة مطابقة للمرتكزات ولو لا
الصفحه ٤٣٠ : إيقاع لا يقوم إلّا
بالجاعل ، ولا يعطي لغيره لونا ولا حكما ، فان من قال لغيره : ان خطت ثوبي فلك علي
درهم
الصفحه ٨ :
ولكن رغم هذه
الأهمية البالغة للقواعد الفقهية فإننا لا نجد بحوثا مستقلّة في كتب الاصحاب تتولى
الصفحه ١٦ : الاختيارية إذا كانت متهيئة لا يقدح في اختيارية ذيها ، كما عرفت. ولا فرق بين
المخيطية وبين برء المريض وسمن
الصفحه ٣١ : التكليف ، فكما أنه لا يتوقف عليه التكليف نفسه ، وانما يتوقف
عليه اشتغال الذمة به ، كذلك الدخول في محل
الصفحه ٣٨ : ما تقتضيه أن التنجز في
حال حدوث العلم الثاني مستند إلى وجود العلم فى ذلك الآن ، لكن هذا المقدار لا
الصفحه ٤٣ :
ولكنه
يشكل : بأن فقد
الملاقي ـ بالفتح ـ لا يوجب عدم جريان أصل الطهارة فيه لاثبات طهارة الملاقي
الصفحه ٤٨ : المورد حكما أو موضوعا ، من حقوق الناس
أو من حقوق الله تعالى ، أو لا من هذا ولا من ذاك وباختلاف الخصوصيات
الصفحه ٥٣ : بين الضدين أو النقيضين بحسب الجعل والتشريع ، فما عن صاحب الكفاية قدسسره
من أن ميزان التعارض أن لا