الصفحه ١٦٨ : الحاكم إلى حجية الشياع الظني ، وقد عرفت دخوله في
عموم الحجية.
فإن
قلت : إذا كان
المكلف لا يرى حجية
الصفحه ١٧٦ : للحجة التي يلزم الرجوع إليها في نفس الدعوى
لو لا المعارضة ، فلو كان كل منهما قوله مخالفا للحجة في مورد
الصفحه ١٨٣ : لا أثر لمنع المالك (١) ،
__________________
ـ بعض كلامه غير
متوقع منه (مصباح الفقاهة ج ٢ / ٩٨
الصفحه ١٨٧ :
: وجوب بذل
المال ، ووجوب تصرف المبذول له فيه لا يقتضي نفي الضمان الثابت بالإتلاف ، لعدم
المنافاة بينهما
الصفحه ١٩٠ : لم ينكشف من الرجوع خلاف ما دل عليه إنشاء الوعد (١).
نعم إذا ظهر من
قوله أو فعله أنه لا يخلف في وعده
الصفحه ١٩٢ : ).
الظاهر أنه
يريد عمومات صحة الشروط (١). لكن يشكل : بأن تلك العمومات مخصصة بما لا يخالف
الكتاب والسنة
الصفحه ٢٠٣ : للسانه (٢) لا مع العلم بالمخالفة (٣).
(١) لعله من
الضروريات التي تساعدها السيرة والنصوص.
(٢) يعني
الصفحه ٢١٥ : المعاصي في بعض الاحيان لا يضر بالعدالة وملكتها ، فكيف يجعل ستر جميع
المعاصي علامة عليها في مقام الاثبات
الصفحه ٢٣٧ : قبل الوقت ما يقابل صحته آخر
الوقت وصحته في السعة ، فان عباراتهم في بيان الحكم المذكور هكذا : «لا يصح
الصفحه ٢٤٣ : الازلي.
فتأمل. ومعارضته باستصحاب عدم الحيض ، لا يصلح لاثبات كونه حيضا ، إلّا بناء على
القول بالاصل المثبت
الصفحه ٢٤٧ : السابق عن محل الابتلاء ـ بالاضافة إلى بعض الاحكام ـ لا
يقدح في التعارض ولو بالاضافة إلى بعض الاحكام الأخر
الصفحه ٢٥٢ : الثاني لا الأوّل ، لأنه مع الشك في
مانعية الموجود تكون الشبهة حكمية ، ولا يرجع فيها إلى القاعدة.
والذي
الصفحه ٢٧٤ : (١). اللهمّ إلّا أن يستفاد مما دل على أنه لا تقية في متعة
الحج ، فانه يدل على ثبوت التقية في الحج في غير
الصفحه ٢٨٠ :
__________________
ـ وان شرعت للامتنان
على المؤمنين ، لكن لا لمطلق الامتنان ، بل انما جعلت
الصفحه ٢٩٦ : ، ويجلس قدر ما يقول : «أشهد
أن لا إله الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله» ثم ليتم صلاته