الصفحه ٢٣٢ :
٣٦ ـ حول التيمم
(لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها وان كان بعنوان
التهيؤ. نعم لو تيمم غاية
الصفحه ٢٣٣ : الذهني لا الخارجي الحقيقي ، فقبل تحقق الشرط في الخارج
يكون الوجوب حاصلا لكنه منوط لا مطلق ، وإذا كان
الصفحه ٣٢٣ :
المشروط عليه : ولك علي أن لا أفسخ ، لما عرفت أن مفهوم جميع الجمل واحد
مهما اختلفت العبارات
الصفحه ٣٣٩ :
لمالك الحيازة ، لا من قامت به الحيازة ، نظير : «من أحيا أرضا» و «من بنى مسجدا».
وهذا الملك تارة : يكون
الصفحه ٣٧١ : موضوع حق لله سبحانه ، إذ لا نعني بكون
الشيء موضوع حق إلّا كونه موضوع فعل مملوك لذي الحق. وأما دعوى ثبوت
الصفحه ٣٧٣ : ملكا له تعالى على الناذر ـ لا مجال للقول بصحة نذر النتيجة. وتوضيح ذلك : أن
نتائج الافعال ، تارة تكون
الصفحه ٣٨٣ : بالشرط استحق العوض ، كما هو الملاك في ضمان المقبوض بالعقد
الفاسد ، بخلاف الجواز ، فانه لا يستحق كما لو
الصفحه ٣٨٨ :
المشروط له على المشروط عليه الفعل. (الثاني) : أن هذا لا يمكن في شرط
النتيجة ، للاشكالين السابقين
الصفحه ٣٩٠ : الفجر». ونحوه في المسالك وعن
مجمع البرهان. ومن المعلوم أن الضمان لا يصح في التكليف ، فلا بدّ أن يكون
الصفحه ٤١٥ : التالفة
لا تقبل الملك ولا غيره من العناوين التي يقصد قيام البدل مقامها فيه ، فكيف يمكن
اعتبار البدلية فيها
الصفحه ١٩ : يجوز البدار رجاء في
الفرض الأخير مع قطع النظر عن الاصل المذكور أم لا؟ مقتضي القاعدة هو الأوّل بناء
على
الصفحه ٢١ : وجوب الطلب في تمام
الوقت لا يدفع كونه قرينة على اختصاصه بفرض احتمال الوجدان. لعله من هنا ذهب
السيّد
الصفحه ٢٩ : ).
أقول :
والاظهر أنّ وجوب الاجتناب عن الطرفين مستند إلى نفس العلم الاجمالي وان مجرد
القدرة على امر لا
الصفحه ٣٤ :
٦ ـ ملاقي الشبهة المحصورة
(ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن
الاحوط الاجتناب
الصفحه ٣٥ : ، ففي رتبة الأصل
المسببي لا معارض له ، لأن ما يتوهم معارضته له هو الأصل الجاري في طرف الملاقي ـ
بالفتح