الصفحه ٣٤٢ :
٥١ ـ صلاحية الميت للملكية
(هل ينتقل الموصى به
بقبول الوارث إلى الميت
(الموصى له) ثم إليه. أو
الصفحه ٩٩ :
الماهيّات المتّصفة اما بالوجود وامّا بالعدم ، كما سيأتي بيانه في محلّه ان شاء
الله. ولكن بالنسبة إلى المحلّ
الصفحه ٢٣٩ : ـ ٤٤٠).
__________________
(١) أقول : في صحيح ابن مسلم على المشهور عدّ التيمم أحد الطهورين (الوسائل
الصفحه ٣٩٤ : عن أبي عبد الله عليهالسلام : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن كسب الاماء ، فانها إن لم تجد زنت
الصفحه ١٠٥ : الموصوف رتبة لا دخل له في لزوم
ملاحظة التقييد بين وجود الموصوف ونفس الوصف ليكون متأخرا عنه في لحاظ جاعل
الصفحه ١٦٨ : يظهر بأقل تأمل.
وقد أشار إلى
بعض ما ذكرنا المصنف رضى الله عنه في قضائه ، تبعا لما في الجواهر ، قال
الصفحه ٢٩٥ : المستثنى منه
للحكم الوضعي ، ومصحح زرارة : «قلت له : في مسح الخفين تقية؟ فقال عليهالسلام : ثلاثة لا أتقي
الصفحه ٥٣ : يكون لكلا الحكمين مقتض وملاك بل كان المقضي لاحدهما
فمما لا وجه له ، لما مر من أن القول بوجود الملاك في
الصفحه ٦٠ : الذي اختاره السيّد الشهيد الصدر رضى الله عنه وسمّاه حق
الطاعة وانكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان في
الصفحه ٢١٢ :
الاجتناب في الظاهر وظاهر الرواية مخالفته له ، فان الدال غير المدلول عليه
، وجعل المدلول عليه نفس
الصفحه ٢٥١ : ، لما عرفت من اختصاصها بالشك
في الشروط التكوينية. واستشهد له شيخنا الأعظم رضى الله عنه برجوع المعظم في
الصفحه ١٠٦ : الاستشكال في جريان الاستصحاب لاثباته وأيضا فلو تم الاشكال
المذكور لاختص بما لو اخذ الوجود قيدا لموضوع الأثر
الصفحه ٢٤٢ :
، والثاني أعم من الثالث ، ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره الاستاذ رضى الله عنه
في رسالة الدماء من أن المعنى
الصفحه ٢٨٨ : ء الوضوء
فالاقوى الاعادة اذا لم تبق البلة).
(١) هذا لا
مجال له ، بناء على اعتبار عدم المندوحة في صحة
الصفحه ٣٣٩ : . أما تبرع الحائز بدون إذن
من حاز له فلا أثر له في الملك ، لما عرفت من أنه خلاف قاعدة السلطنة. بل قد