وكذا بناء على
ما ذكره شيخنا الأعظم رضى الله عنه في تفسير الشرط المخالف للكتاب والسنة بأنه ما
كان على خلاف إطلاق دليل الحكم ، فإن إطلاق قوله عليهالسلام : «إذا رضي المضمون له فقد برئت ذمة الميت» يقتضي البراءة حتى مع الشرط المذكور ، فيكون الشرط
المذكور مخالفا لدليل الحكم ، فيبطل. وإن كان ما ذكره قدسسره ضعيفا ، فإن أكثر أدلة الأحكام مطلقة من حيث العنوان
الثانوي حتى الأحكام غير الإلزامية ، وحينئذ يشكل الأمر في أكثر الشروط ، إذ ما من
شرط إلّا ويبدل حكم مشروطه إلى اللزوم ، وهو مناف لإطلاق دليل حكم المشروط ، ولازم
ذلك بطلان الشروط عامة إلّا النادر منها ، وهو كما ترى.
ودعوى
: أنّ أغلب
المباحات والمستحبات والمكروهات بل جميعها إنما دل دليلها على حكمها بالنظر إلى
الذات ومن حيث نفسها ومجردا عن ملاحظة عنوان آخر طارئ عليه ، بخلاف أغلب المحرمات
والواجبات ، فإن دليل الحكم بالمنع عن الفعل أو الترك مطلق لا مقيد بحيثية تجرد
الموضوع. ممنوعة ، لورود أدلة الطرفين على نهج واحد ، إما مطلقة من حيث العناوين
الثانوية أو مهملة. بل ربما وردت في سياق واحد ، مثل قوله تعالى : (يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) وقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) فالتفكيك بينهما بحمل : (أحل) على النظر إلى الذات دون
العناوين الثانوية ، و (حرم) بالنظر إلى العناوين الثانوية ، بلا فارق.
__________________