الصفحه ٣٩١ :
، لذكر الأصحاب لها بالخصوص من حيث جواز الضمان ، وإن كان التعليل الثاني كافيا في
المنع عن ضمانها. لكن عرفت
الصفحه ٤١٦ :
٦٤ ـ كيفية القيود
(فإمّا ان يكون التعيين (أي تعيين نوع من الزرع في عقد
المزارعة) على وجه
الصفحه ٤٢٩ :
(الثاني) :
دخول العوض في ملك مالك المعوض دون العكس.
(الثالث) : عدم
لزوم دخول أحدهما في ملك مالك
الصفحه ٦١ :
مقدارها (١) وموردها وان كان صورة الشك في قدر الواجب مع العلم
بوجود النصاب ، لكن يمكن استفادة
الصفحه ١٢١ :
١٦ ـ الأصل في اللحوم الحرمة أو الحلية؟
تردد الحيوان
بين محلل الأكل ومحرمه (تارة) : يكون من جهة
الصفحه ٢٣١ : طواف النساء كما ذكرنا. لكن في الجواهر : احتمل ان الايمان اللاحق شرط في صحة
عبادته. وهو خلاف ظاهر الادلة
الصفحه ٣٤٨ : عدم المانع كما هو قضية جميع الآيات والروايات الواردة في
الارث ، إلّا ما دليل خاص على عدم انتقاله كما
الصفحه ٣٧٥ :
بأدلة النفوذ لاثبات المنذور وترتبه. اللهم إلّا أن يعتبر فيه شرائط خاصة
غير الصيغة ، مثل الطلاق
الصفحه ٤٠٣ : الاجتزاء باعتقاد الحجية غفلة ، وإن لم يكن حجة شرعا ، وكان الوطء فيه
محرما ، لكون الواطئ من الجاهل المقصر
الصفحه ٦ :
٥٥ ـ الفرسخ والميل......................................................... ٣٧٦
٥٦ ـ الشروط في
الصفحه ٤٦ :
فيها كما إذا اشترى احدى الشجرتين وغصب الاخرى فاشتبها وحصل النماء لاحدهما وذلك
لاستصحاب بقاء الشجرة في
الصفحه ١٦٢ : السارقين والغاصبين الذين لا كسب حلال لهم وغالب ما في أيديهم من الحرام فيشكل
الحكم بكون ما وصل منه إلى أحد
الصفحه ٢٠٧ : ـ نادرة تاتي الاشارة إلى بعضها (١).
__________________
(١) انظرها في رسالة الشيخ الأنصاري قدسسره
الصفحه ٢٣٢ :
__________________
(١) أي في المقدمات المفوّتة كما لا يخفى. وعلى كل نحن لا نعتمد على امثال
هذه الاجماعات ، والبحث فيه طويل
الصفحه ٣٠١ :
بين الأدلة لكن المتعين في الجمع العرفي : الالتزام بأن موضوع الحكم الواقعي هو
المرض واقعا. وثبوت الحكم