الصفحه ٢٨٤ : الخوف بمجرد الدخول معهم في الصلاة صورة ولا يحتاج إلى قصد الاقتداء جزما
وعليه لا وجه لسقوط القراءة عن
الصفحه ٢٨٦ : ملحوظا طريقا إلى الضرر الواقعي وملحوظا موضوعا في قبال الواقع أما
على الثاني فالبطلان واضح ، لثبوت التحريم
الصفحه ٣٦٦ :
٥٣ ـ اخذ القيود المرجوحة في موضوع النذر
(إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان
الصفحه ٧٨ :
١٢ ـ الاستصحاب التعليقي
إذا ورد في
لسان الشارع الاقدس : العنب إذا غلى ينجس (١) فهناك امور
الصفحه ٩٧ : ، إذ عدم وجود القرشية في الدنيا
يلازم عقلا عدم قرشيّة هذه المرأة المشكوك حالها.
ودعوى : أنّ عدم
الصفحه ١٣٣ : . وهذا لا يجري في مثل الزكاة
لأن حول الحول مثلا على العين الزكوية يوجب حدوث حق للفقراء ، فإذا حدث كان
الصفحه ١٤٩ : . الأشياء
كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» (٣). فالبينة فيها إنما جعلت غاية للحل الذي
الصفحه ١٥٠ : إخوة امرأة ، أو نجاسة مائع ، أو
حرية رجل ، إذا كان بينه وبين الحرمة ملازمة ، فإن البينة في جميع ذلك
الصفحه ١٥٩ : وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه
أو شكّ في ذلك ليس عليه شيء).
قد يشكل ذلك (أي
ما ذكره في
الصفحه ٢٢٥ :
٣٤ ـ داعي الداعي في العبادات
(لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت ، بل لو كان داعيه
على التغسيل
الصفحه ٣٠٠ : كونه مضرا وجب عليه تركه).
لما عرفت من
النصوص الدالة على رجوعه إلى نفسه. ولا فرق في ذلك بين تحقق الضرر
الصفحه ٣٠٢ :
٤٣ ـ القيود المذكورة في موضوع الامتثال
الثاني من وجهي
الاشكال : أنّه إذا نوى الأمر الندبي ولم
الصفحه ٣٦٥ : .
(٣) إذا بنينا
على بقاء التركة على ملك الميت لم يجد رضا الديان في جواز تصرف الوارث ، لان
المانع كونه ملكا
الصفحه ٣٧٨ :
نعم في مرسل
الخزاز : «إن كل ميل ثلاثة آلاف وخمس مائة ذراع» (١).
لكن. مع إرساله
وهجره بين
الصفحه ٣٩٠ :
محض.
(٢) لما عرفت.
مضافا إلى بنائهم على صحة ضمانها ، فقد ذكر في القواعد : أنه يصح ضمان النفقة