الصفحه ٤١٠ :
في حال الحر والبرد ـ وغيرها إذ في الأولى يكون للخيمة منفعة ذات مالية
معتد بها عند العقلاء ، فتكون
الصفحه ٤١٨ :
وإن لم يكن لأجل تخلف القيد ، بل لأجل تخلف ما يشبه القيد ، لكنهم ذكروا في
تصحيحه أنه من باب تعدد
الصفحه ١٥ : جميع مقدماته اختياريا ، أو بعضها
اختياري وبعضها غير اختياري. مع كون غير الاختياري متحققا في ظرفه. وغير
الصفحه ٦٣ :
باستصحاب نفس الحالة السابقة ، للعلم بارتفاعها ، ولا باستصحاب مثلها ،
للشك في ثبوته ، لاحتمال
الصفحه ١٩٥ : أكثر من أربع ومات قبل
الاختيار. وأشكل عليه بأن القرعة إنما تكون طريقا إلى تعيين الواقع المتعين في
نفسه
الصفحه ٣٧٧ : . ونحوه ما في
القاموس : «الميل قدر مدّ البصر. ومنار يبنى للمسافر ، أو مسافة من الأرض متراخية
بلا حد أو
الصفحه ٢٥ : ، لا مطلقا.
لكن هذا
الالتزام وإن كان في محله ، إلّا أنه لا يدفع الاشكال ، لأن وجوب المقدمة قبل
الوقت
الصفحه ٤٧ : ، إلّا أن يكون الشك
بعد خروج الوقت ، فقد قامت الادلة على جواز البناء على وقوع الفعل فيه. أما في غير
ذلك
الصفحه ٥٥ :
__________________
ـ مر. نعم الدليل
القطعي قام في خصوص الصلاة على وجوب الاتيان بما تمكن المكلف
الصفحه ٧٥ :
عدم الاتيان ، بنا على أن المستفاد من دليل وجوب القضاء أن موضوعه مجرد عدم
الإتيان بالواجب في الوقت
الصفحه ٩٠ : الموضوع دخيلا فيه ، لفرض
وجوده. (مندفعة) : بأن هذا الاختلاف لا يستوجب اختلافهما ذاتا ، وانما يستوجب
الصفحه ١٢٣ : وهذا
التقريب يبتني على كون وصف اللامذكى مأخوذا في موضوع الحرمة على نحو الجهة
التقييدية عرفا ، ووصف
الصفحه ١٤٦ :
استعماله في الأكل والشرب ، فلا يشمل غير النجس ، ولا النجس بلحاظ استعماله
فيما يعتبر فيه الطهارة
الصفحه ١٦٠ :
نعم ظاهر المشهور
عدم حجية اليد إذا كانت مسبوقة بكونها أمانة أو عادية ، لاستصحاب كونها كذلك. وفيه
الصفحه ٢١٩ :
نعم لو كان ذلك
ـ أعني الوقوع في المعصية ـ نادرا لقلة الابتلاء ، أو لقصور الفاعل عن الفعل
الحرام