الصفحه ٢٦١ :
٣٩ ـ التقية
(انما
يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية ، اذا لم يمكن رفعها ولم يكن
الصفحه ٢٧٠ :
لا يعتبر في
عدم نفوذ اليمين الصادرة عن التقية عدم المندوحة ، فيتعين أن يكون كذلك ما صنعوه
من شي
الصفحه ٣٠٣ : والأكثر صحت العبادة. كما إذا اعتقد أنّ الحج الإسلامي شرع في
مكة ـ مثلا ـ اشتباها ، فقصد الحج الاسلامي
الصفحه ٣١٦ :
٤٦ ـ الفرق بين الحق والملك والحكم
هذا ولا بأس
بالتعرض في المقام للفرق بين الحق والحكم
الصفحه ٣٥١ : استعماله في
لسان العلماء في ارادة شخص المتكلم فقط ، على أن العلامة علل مختاره بدليل العقل
فيظهر ان الحكم
الصفحه ٣٦١ : : أنها
ظاهرة في نفي أصل الميراث مع أحدهما كي يتصرف فيها بحملها على إرادة بيان أن سهام
الوارث ليس مخرجها
الصفحه ٤٠٨ : ج
٤ الباب ٥٠٩ برقم ٥١٥٤).
واما التوقيع فسنده معتبر واليك ذيله : (فلا
يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير
الصفحه ٥ :
٣٤ ـ داعي الداعي في العبادات.............................................. ٢٢٥
٣٥ ـ اشتراط صحة
الصفحه ٢٠ :
__________________
ـ مفادها ، بدلية
التيمم عند تعذر الوضوء وتعذره انما يكون بالتعذر في جميع
الصفحه ٦٢ :
١٠ ـ حول اعتبار اتصال الشك باليقين وعدمه
(وإن علم الأمرين وشك في المتأخّر منهما ، بنى على أنه
الصفحه ٨٨ : الحلية
الشخصية الموجودة في عصير الزبيب قبل غليانه ، فإنها معلومة التحقق حينئذ (١) ، فإذا غلى بشك في
الصفحه ٢٤٦ :
بصير (١) ، وكذا مرسلة حريز (٢). إلّا انها معللة بأنه ربما يبقى في الرحم الدم ولم
يخرج وتلك
الصفحه ٣٢٩ :
تحصيله ، فلا يدخل فيه المال الذي يأخذه قطاع الطريق والظلمة.
والانصاف يقتضي
جواز العمل بالنصوص المذكورة
الصفحه ٣٥٥ : للكلّي في غير الذمة. وقد عرفت ان
التحقيق احتياجه الى الدليل في باب بيع الصاع عن الصبرة ... (٢)
اقول
الصفحه ٣٧٤ :
وصف الصدقة ـ فلا تعرض فيها لجعله ، فيحتاج إلى جعل مستقل. والجملة الواحدة
لا تصلح لجعل المنسوب