الصفحه ١٨٠ :
٢٨ ـ قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله
(لأنه أعرف بنيته) يشير إلى قاعدة ذكرت في كلام جماعة من
الصفحه ٢٣٦ : من غير تيمم إذا لم يجدوا ماء». ونحوه ما في المدارك
وحكي عن غيرهما ، وان كان يحتمل أن يكون ذلك لعدم
الصفحه ٢٤٣ : ، وغيرها ـ على تقدير تمامية الاستدلال بها عليها ـ هو
الأوّل. وسيجيء تمام الكلام في ذلك.
وأما
الثاني : فهو
الصفحه ٢٤٩ : شرعية ، والثاني وإن كان يقتضيه ما عرفت من النصوص
الدالة على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض ، لكنه
الصفحه ٢٨٩ : ارتفاع العذر ـ ناقضا.
والتحقيق
: أنه بعد
البناء على عدم اعتبار عدم المندوحة في صحة الوضوء الاضطراري
الصفحه ٢٩٢ :
وجوب الاعادة ، ولا مجال للأصل مع الدليل. نعم لو فرض عدم إطلاق في دليل
وجوب التام ، مع عدم ظهور
الصفحه ٣٨٢ :
بنائهم عليها وما في بعض الكلمات المتقدمة ونحوها محمول على خلاف ظاهره ،
أو أنه رأي خاص للقائل نفسه
الصفحه ٤٣٨ :
٧٢ ـ الاجرة ليست في مقابل المنفعة الخارجية
أن الاجرة في
مثل إجارة الدابة للركوب وإجارة الدار
الصفحه ٣٣ :
فإن
قلت : إذا خرج بعض
أطراف الشبهة عن محل الابتلاء فقد شك في خروج المعلوم بالاجمال عن محل الابتلا
الصفحه ٣٦ :
نفس العلم من جهة اقتضائه تنجيز متعلقه المردد بن الاطراف ، فالترخيص في
ارتكاب طرف منها مخالفة
الصفحه ٤١ :
إلى العلم الحاصل فيه. ويجب الاحتياط في أطرافه لا غير. إذ به يخرج العلم
الأوّل عن كونه علما
الصفحه ٩٨ : : يكفى جريان الأصل بمفاد ليس التامة ولا يحتاج إلى إثبات جهة النعتية.
ووجه هذا التفصيل ـ على ما يظهر في
الصفحه ١٥٧ :
٢٢ ـ حول بدلية الأبدال في حال العذر
(الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح).
كما عن المختلف
الصفحه ١٧٩ : جاريا في أحدهما أم
فيهما بلا واسطة ، أم كان جاريا بواسطة كما في الأصل السببي ، كما في المقام ، فإن
اجرة
الصفحه ٢٣٣ : نحو الشرط المتقدم ، فيختلف
الوجوبان في نحو الاشتراط وإن كانا متفقين في أصل الاشتراط ، وذلك الاختلاف