الصفحه ٣٩٨ :
وأما كون المهر
ركنا في المنقطع دون الدائم. فلا يدل على كونه من قبيل المعاوضة. إذ من الجائز أن
الصفحه ٣٩٩ : الحدوث لا غير. فالاختلاف
بين الانقطاع والدوام يرجع إلى الاختلاف في أن الأوّل قد جعل فيه الانقطاع زائدا
الصفحه ٥٦ : المكلف بينهما بمقتضى
العلم الاجمالي بوجوب احدهما واندفاع احتمال التعين في احدهما بالبراءة كما هو
الحال في
الصفحه ٢٥٢ : المتأخرين من إجرائها في الشبهة الحكمية ضعيف. ومن ذلك يظهر أن
المراد من الامكان الامكان القياسي بالمعنى
الصفحه ٢٩٧ :
التي هي من قبيل الحكم الكلي الظاهري. ولا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري
في دخولهما تحت دليل
الصفحه ٤٣٣ :
فقد ذكر الاكثر
أنه إذا اختلف المالك والراكب في أنه عارية أو إجارة ، فالقول قول مدعي الاجارة
الصفحه ٤٠ : قسم أحد الإناءين قسمين. كما في ص ٣٠٦ ج ٢ حقائق
الاصول تبعا لصاحب الكفاية.
ودعوى
: الفرق بينهما
بعدم
الصفحه ٥٤ :
عرفت ما هو الميزان في كل من التعارض والتزاحم فنقول : التزاحم على ما بيناه في
بحث الترتب وغيره إنما
الصفحه ٧٣ :
كالأوّل ، إذ لا فرق بينهما في استمرار الشك من حيث حدوثه قبل الصلاة إلى
ما بعدها ، ولا في جريان
الصفحه ١٣١ :
__________________
ـ السيّد الأستاذ
الماتن قدسسره.
لكن حرمة أكل لحم الحيوان في حياته وعدم
الصفحه ١٣٤ :
وبالجملة
: ملاحظة مجموع
ما ورد في الزكاة من أدلة التشريع يقتضي الجزم بأن جعل الحق ثابت في الرتبة
الصفحه ١٣٨ : من الشهيد الثاني في درايته أنّ
الأكثر على الأوّل فيكون عدم الجبر نظر الكثير وهو الأظهر ، والعمدة هو
الصفحه ١٤٢ :
١٩ ـ التسبيب والتسبّب
التسبّب (١) إلى الشيء عبارة عن فعل الشيء بواسطة السبب ، فيعتبر
فيه القصد
الصفحه ١٤٣ :
بتركه إلى خصوص من قام به الفعل (١) لم يحرم التسبب إليه من غيره فضلا عن التسبيب ، وإن كان
ظاهرا في
الصفحه ١٤٤ : الفعل إليه أولى ، كما تقدم الإشكال فيه فراجع.
ثم إن الصحيح
المتقدم وإن كان مورده الزيت المتنجس ، لكن