الصفحه ٧١ :
التفصيلي. ومثلهما الحادث المردد بين زمانين ، المعلوم الارتفاع على تقدير
حدوثه في الزمان الأوّل
الصفحه ١٣٠ : حال. والكلام فيها هو الكلام في المسألة الاولى
بعينها. وليس الفرق إلّا من جهة عدم جواز التمسك هنا بعموم
الصفحه ١٨٤ :
كما أشار إلى ذلك بعض مشايخنا في رسالة الحج. وفي حاشيته على المقام ذكر : أن
أقوى الوجهين عدمه
الصفحه ٢٥٠ : اقتضاء الأدلة الأربعة الأوّل
فظاهر. وأما الأخبار فالعمدة فيها نصوص التعليل ، ومقتضاها الاكتفاء بمجرد
الصفحه ٣٣٢ :
٤٩ ـ الدخول في الارض بغير اذن مالكه
هذا ـ أي عدم
جواز الدخول في الارض ـ وإن كان مقتضى عموم
الصفحه ٤٠٦ : أو اعتقاد صدق المخبر ، ولو سلم إطلاقه فهو مقيد
بمصحح الكناسي المتقدم بناء على ظهوره في ثبوت الحد مع
الصفحه ٤١٤ :
الاصل إن كان أدلة نفي الضرر ففيه : أنها لا تقتضي الخروج عن الملك (١) أو جواز التصرف فيه بغير إذن
الصفحه ١٧ :
٢ ـ اصالة عدم جواز البدار لاولي الاعذار
(في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (أي ليس
تعجيل
الصفحه ٥٠ :
٨ ـ التزاحم بين الاجزاء والشرائط
تنبيه
: إجراء قواعد
التزاحم في المقام ـ من الترجيح بالأهمية
الصفحه ٧٧ :
يجري استصحاب الطهارة لإثبات كون الصلاة في حالها كذلك يجري استصحاب الوقت
لإثبات كونها في الوقت
الصفحه ٨٠ : بثبوت الحكم ، والشك في ارتفاعه ، وكون المجعول حكما منوطا
بشيء لا يقدح في جواز استصحابه بعد ما كان حكما
الصفحه ١٢٧ :
لا يجوز لبسها (١) ونحوه صحيح الريان بن الصلت (٢) ، إذ فيه ، أنه إن ثبت عدم جواز لبس الميتة كان
الصفحه ١٣٥ :
ريب في بقاء إيقاعاته وعقوده وما عليه من الديون ونحوها على ما هي عليه قبل
الإسلام ، وذلك يوجب
الصفحه ١٨٣ :
وأما الثاني
فقد يوجه بأنه إذا شرع في الإحرام فقد وجب عليه الإتمام ، فيكون تركه غير مقدور ،
فلا
الصفحه ٣٤٦ :
الظاهر في كونه على نحو الميراث أنه على نحو الميراث الحكمي من حيث القسمة
، لا الميراث الحقيقي