الصفحه ٣٥٩ :
الخمس ، لا يجوز لورثته التصرف في تركته (١) ولو بالصلاة في داره ، قبل اداء ما
عليه من الحقوق (و) اذا مات
الصفحه ٤٠٢ :
الأحكام من حيث العموم والخصوص. والكلام في ذلك موكول إلى مقام آخر. نعم لا
ينبغي التأمّل في أن نشر
الصفحه ٥١ :
أما إذا علم
كون التكليف واحدا وكون الملاك موجودا في أحد الطرفين لا غير ، وكان الشك في
موضوعه
الصفحه ٦٥ :
ما حكي ، واشتهرت بين من تأخر عنه. وربما تقرب بأحد وجوه.
الأوّل
: ما ذكره
الاستاذ رحمهالله في
الصفحه ٧٦ :
١١ ـ استصحاب بقاء وقت الواجب الموقت
(إذا شك في بقاء
الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل
الصفحه ١١٠ :
١٤ ـ التفكيك بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي
فلو اختلفا
فيها ـ كما لو شهد أحدهما برؤيته
الصفحه ٢٧٤ : (١). اللهمّ إلّا أن يستفاد مما دل على أنه لا تقية في متعة
الحج ، فانه يدل على ثبوت التقية في الحج في غير
الصفحه ٢٧٥ :
العلم بمخالفة حكم حاكمهم للواقع وصورة الجهل ، فيبنى على البطلان في
الاولى. (إما) لرواية رفاعة
الصفحه ٢٨٠ : التقية ليحقن بها الدم فاذا
بلغ الدم فليس تقية (فلا تقية) كما قاله الباقر والصادق عليهمالسلام
في خبري
الصفحه ٢٩١ : دليله إذا كان دالا على وجوبه بالاضافة إلى الغاية
الواقعة في حال العذر ، ولذا قيل بوجوب المبادرة إليه لو
الصفحه ٣٦٢ :
ضرورة بطلانه ، بل الترتيب بمعنى الترجيح والاهمية ، فيختص بصورة التزاحم ،
وهو إنما يكون في خصوص
الصفحه ٤٠٠ :
٦١ ـ الشبهة والزنا
قد اختلفت
كلمات الجماعة في تمييز الشبهة من الزنا فالذي ذكره في المسالك
الصفحه ٤٠٥ :
الزاني المحصن الرجم ... إلى أن قال : قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت. قال
: فقال : أليس هي في دار
الصفحه ٣٨ :
ينجز في الزمان السابق ، فإذا حدث العلم الثاني يكون استناد التنجز في
الاصلين ـ اللذين يكون أحدهما
الصفحه ٥٧ :
أقول
: فالمتحصل مما
علقنا ان ما افاده سيدنا الاستاذ الخوئي رحمهالله من ادخال المقام في باب